صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٩ - الفروض
الموازين الشرعية وعاند ما نصت عليه الشريعة الإسلامية الحقة، ثم وقعها بتوقيعه بعد كتابته لاسمه.
ولكن الملاحظ على هذه الورقة أنها غير مشهودة بشهود وقد عدلها في موضعين بسائل مزيل للكتابة وكتب فوق السائل بخط يده.
والآن أتوجه لسماحتكم (أدام الله فوائدكم وإفاداتكم) بالأسئلة التالية:
١- هل تعتبر هذه الورقة شرعية وملزمة أم لا؟
٢- وإذا لم تكن شرعية، فهل تقبل شهادة البعض من إخواني ممن سمعوا من والدي في المكتبة لإثبات حقي فيها وملكيتي إياها أم لا؟ وكان ذلك قبل سنة من وفاته.
٣- إذا لم تكن شهاداتهم هذه مقبولة وقرر البعض منهم التنازل لي عن نصيبه فيها، فبأي طريقة يتم إعطاء نصيب من لم يتنازل لي؟ حينئذ سيكون لي النصيب الأكبر فيها، وماذا نعمل لو رفض أحدهم أخذ نصيبه مالا وأصر على أخذ كتب يقع عليها اختياري أيضا؟ أرجو من سماحتكم الجواب مفصلا حتى يرضى الجميع بنصيبه وحقه الذي فرضه الله تعالى لهم جميعا.
بسمه تعالى؛ إذا قبضت المكتبة في حياة والدك بعد هبتها لك فهي لك، وأما إذا لم تقبضها في حياته حتى توفي فهي تركة توزع على الورثة حسب سهامهم كسائر تركته من الأمور الأخرى، والله العالم.
الفروض
سؤال [٢٨٨] في المنطقة عندنا يقوم الأب عادة بأن يسجل أملاكه باسم أولاده الذكور وجزء ضئيل لبناته يكاد لا يذكر أولا وثانيا هروبا من الضرائب التي توجه