صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٢ - الغصب(والسرقة)
أهميتها شرعا والمتبع في ذلك نظر الفقيه الأعلم، والله العالم.
سؤال [٤٥٦] ما هو المعيار العام للتمييز بين اقسام القتل الثلاثة (العمد، شبيه بالعمد، الخطأ المحض)؟
بسمه تعالى؛ إذا قصد القتل أو كانت الآلة قاتلة عادة فالقتل عمد وإن لم يقصد القتل ولكن قصد فعلا معينا ليس قاتلا عادة فترتب عليه القتل فهو شبه عمد، وإذا صدر منه الفعل قاصدا غير إنسان فأصاب انسانا ولم يكن المورد معرضا لمرور الانسان فالقتل خطأ محض.
سؤال [٤٥٧] ماحكم الطبيب الذي أنهى حياة مريض مصاب بأحد الأمراض المستعصية غير القابلة للشفاء والمصحوبة بآلام مستديمة حيث قام الطبيب بوضع حد لآلام هذا المريض وأنهى حياته شفقة عليه. فهل تجب على الطبيب الدية فقط أم القصاص في الحالات التالية:
المريض لم يطلب من الطبيب أن ينهي حياته؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز الاجهاز على حياة المريض وان طلب المريض منه ذلك، والقتل حينئذ قتل عمد.
سؤال [٤٥٨] هل من حق الطبيب تغذية الانسان المضرب عن الطعام بصورة قسرية؟ وذلك لإنقاذ حياته من الموت أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم، له تغذيته ولو بالقسر إذا توقف عليها إنقاذ حياته، ويجب إذا كان له نفس محترمة كالمسلم والمؤمن.
الغصب (والسرقة)
سؤال [٤٥٩] يقول بعض الوكلاء أن المراجع تجوز السرقة من النظام الجائر،