صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧١ - الديات
فهو ضامن لديته، وولي المريض إذا كان بالغا عاقلا واعيا، وإن لم يكن كذلك فأبوه أو جده لأبيه، فإن لم يكن فعدول المؤمنين، وإلا فالحاكم الشرعي أو وكيله.
سؤال [٤٣٣] ما نوع القتل في حالة اجراء عملية جراحية للمريض من قبل الطبيب الجراح الاختصاصي ولكن أثناء العملية أخطأ الطبيب الجراح بحيث قطع شريانا سليما في جسم المريض أدى إلى وفاة الشخص؟ (أي أن سبب موت المريض هو قطع ذلك الشريان السليم).
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يكون الطبيب ضامنا لدية المريض إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل اجراء العملية.
سؤال [٤٣٤] ١) أنا طبيب جراح وقد ترتب علي دية شرعية وقد اخترت أن أعطيها على شكل مئتي بقرة، فهل يجوز لي معرفة سعر مئتي بقرة بالوقت الحالي واعطاء ولي المقتول الدية على شكل ورق نقدي؟ (علما أنه من الصعب جدا جلب مئتي بقرة وإعطاؤها لولي المقتول) وما الحكم في تقييم سعر الإبل والذهب والفضة والشاة وإعطاء ثمنها على شكل ورق نقدي لسهولة التعامل بها؟
بسمه تعالى؛ تبديل عين الدية بالقيمة يتوقف على رضا ولي المجني عليه وإنما يكون القاتل مخيرا في نوع الدية إذا كان القتل خطأ.
٢) هل تجب علي كفارة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا استند قتله إلى فعل الطبيب فعليه كفارة الجمع إن كان القتل عمديا، وان كان القتل خطأ فالكفارة مرتبة، فإن لم يمكن صوم شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا.
٣) هل استحق تغليظ الدية أم لا؟
بسمه تعالى؛ تغلظ عليه الدية إذا كان القتل في الأشهر الحرم.