صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٤ - كيفية الإرث حسب مراتبه
الشطب وهل شطبت وقت كتابتها أم لا؟
السؤال الأول: هل صيغة التوقيف المذكورة تعني أن الموقفين أوقفا المزرعة والبيتين على أولادهما وذريتهما جميعا، بمعنى أن أولاد وذرية الأول هم مثل أولاد وذرية الثاني يعاملون كأنهم أولاد وذرية رجل واحد، أم ان كلا من الأول والثاني أوقف ما يملكه في المزرعة والبيتين على أولاده وذريته فقط دون أولاد وذرية أخيه؟
علما بأن المعمول به حاليا والذي توارثناه هو تقسيم المنفعة نصفين، يوزع كل نصف على ذرية كل من الموقفين.
بسمه تعالى؛ يقسم ريع الوقف نصفين نصفا لورثة الواقف الأول وهما ولدان، ونصفا لورثة الواقف الثاني وهم تسعة، ويوزع كل نصف على الأولاد بالتساوي من كل منهما.
السؤال الثاني: ما هي كيفية توزيع منفعة الوقف على الطبقة الأولى من الذرية (أولاد الموقفين)، والطبقة الثانية (أولاد الأولاد) والطبقة الثالثة (أحفاد الأولاد) وهكذا؟ علما بأن لأحد الموقفين ولدان أحدهما حي، والآخر متوف وله أولاد.
وللموقف الآخر أربعة أولاد ذكور وبنت واحدة كلهم أحياء، ولدان متوفيان ولهما أولاد. ولد متوف وله ولدان أحدهما حي، والآخر متوف وله أولاد، ولد متوف قبل أبيه وله ولد حي ولا نعلم هل توفي قبل تاريخ التوقيف أم بعده، هل تساوي حصة الأنثى نصف حصة الذكر؟ علما بأن هذا هو المعمول به الآن. علما بأن المعمول به حاليا هو اعطاء الأنثى نصف حصة الذكر.
بسمه تعالى؛ يقسم الريع على الطبقة الأولى من الأولاد الموقوف عليهم والذي مات منهم تدفع حصته لورثته سواء كان واحدا أو متعددا، الا إذا كان الولد