صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٥ - الميراث بالسبب(الزوجية)
أنثى فإنها تأخذ في حياتها حصة مساوية للذكر وليس لورثتها شيء- وأما المتوفى في حياة أبيه فحيث لا يعلم حياته حين الوقف فلا يثبت لورثته شيء.
السؤال الثالث: وردت في وثيقة التوقيف عبارة (هذا مع وجود أعمام المذكورين) فهل أبناء عم الأب ينزلون بمنزلة العم؟
بسمه تعالى؛ المقصود بالعبارة الأخيرة في نص الوقف أنه إذا وجد ولد من الطبقة الأولى وولدان لأخيه المتوفى، فإنه لايأخذ كل واحد منهما حصة مساوية للولد من الطبقة الأولى، فإذا توفي ثبت لكل من الولدين حصة مساوية لأولاد العم المتوفى.
سؤال [٣٢١] هل تجري مسألة الحجب في الارث في أولاد الاخوة فالمتقرب منهم بالأبوين يحجب المتقرب بالأب أو لا؟
بسمه تعالى؛ أولاد الأخوة يرثون سهم آبائهم ولما كان الأخ للأب لا يرث مع وجود الأخ للابوين فلا سهم له حتى يرثه أولاده، والله العالم.
سؤال [٣٢٢] رجل توفي وترك (١) أولادا لأبيه (٢) وأولاد أخ لأبويه، فهل يرث رقم (١) مع وجود رقم (٢).
بسمه تعالى؛ لا يرث أولاد الأخ من الأب مع وجود أولاد الأخ من الأبوين، والله العالم.
الميراث بالسبب (الزوجية)
سؤال [٣٢٣] الحكومة الكويتية توزع بيوتا على المواطنين بعد الزواج وبعد انتظار عشر سنوات فتخصص المنزل للزوج والزوجة بالمناصفة ولكن الاقساط يدفعها الزوج.