صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٦ - الدين والتركة
سؤال [٣٨١] زوج هجر إحدى زوجاته مدة من الزمان ولم ينفق عليها مع كونه قادرا على ذلك ومات، فهل للزوجة المطالبة بالنفقة من أصل التركة؟ ولو فرض أنه لم يترك شيئا وكان قد وهب ماله إلى أبنائه وبناته في حياته فهل لها أن تطلبهم بأداء الدين؟
بسمه تعالى؛ نفقة الزوجة إذا لم يدفعها الزوج حال حياته فهي دين في ذمته تخرج من أصل تركته، والله العالم.
سؤال [٣٨٢] ١- بيت معمور يقدر ب (٦٠٠٠٠٠) ريال مع الأرض وتقدر الأرض خالية بدون البناء ب (٢٥٠٠٠٠) ريال وتقدر الأرض لوحدها والبناء ب (٢٠٠٠٠٠) ريال فبأي التقديرين نأخذ حتى نستخرج حصة الزوجة؟
بسمه تعالى؛ يقيم البناء على هذه الأرض وتعطى الزوجة الثمن من قيمة هذا البناء فقط وليس لها في الأرض حصة مهما كانت قيمتها ولا تلحظ قيمتها بل اللحاظ لقيمة البناء على الأرض حتى يضمحل ويخرب.
٢- ولي على القاصرين يقلد السيد الخوئي قدس سره وهو لا يرى تعلق الخمس في حصة القاصرين لكن الولي أخرج الخمس من حصتهم وأعطاه أحد الوكلاء فهل عليه شيء؟
بسمه تعالى؛ يضمن للقاصرين ما اتلفه عليهم من المال الذي دفعه خمسا من اموالهم.
سؤال [٣٨٣] توفي والدنا ونحن (٤) اولاد و (٦) بنات ترك لنا الوالد بيتا ومحلا تجاريا في منطقة تجارية وفعالة ولأن الكل كان منشغلا استلمت أنا المحل والحمدلله رزقنا الله والمحل أصبح محلات واشتريت بيتا فخما، أخوتي الذكور بعد فترة طويلة جاءوا ودخلوا معي في المحل وعملنا سوية هم أيضا رزقهم الله