صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٤ - الفروض
بسمه تعالى؛ إذا مات الأب فكل ماتركه فهو لورثته ومنهم زوجته، سواء كانوا ساكنين في المنزل أوغير ساكنين فيه وسهام الورثة مذكورة مفصلة في كتاب الارث من الرسالة العملية، والله العالم.
سؤال [٣٠٠] امرأة توفاها الله وتركت مبلغا لابأس به وأودعته عند بعض القريبات.
و ليس لها من الورثة بعد مماتها إلاأولاد وبنات ابن ابن أختها هكذا أو ابن بنت أختها، المهم في الأمر ان هؤلاء من اهل الفسق والطرب و ...، فهل يجب على المرأه تسليم الأموال لهم أم يجوز لها ان تخصصها لأعمال الخير وثوابها لها؟ أو حج وخصوصا إنها لم تحج ولربما استطاعت في فترة سابقة ولم تحج. علما بأنها قد أوصت بأن لا تصل الأموال لهم لما تعرفه من ان تسليم الأموال للورثة ستكون في الفسق والحرام أغلب الظن.
بسمه تعالى؛ ماعدا الثلث من هذه الأموال يسلم للورثة وهم أولاد ابن ابن أختها وابن بنت أختها وبناتهم بحسب سهام الميراث.
سؤال [٣٠١] ما هو الدليل الشرعي على أنه إذا توفي الولد قبل أبيه فأن ورثة الولد لا يرثون من جدهم؟
بسمه تعالى؛ إذا توفي الولد قبل أبيه ولم يكن له وارث إلاأبوه أو أمه فالميراث للأب أو للأم وإذا كانا حيين معا فالميراث لهما وإذا مات جدهم (أو ورثة الولد المتوفى) بعد موت أبيهم فالميراث للأعمام إن وجدوا وإلا ورث الأحفاد من جدهم حسب سهامهم في الإرث المقرر في كتاب الميراث لأن الولد حاجب لولد الولد.
سؤال [٣٠٢] امرأة عمرها (٨٠) سنة عاشرت زوجها (٧) سنوات وفي هذه