صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٣ - قضايا اللاجئين إلى الغرب والمهجرين ومراعاة الأنظمة السارية
قضايا اللاجئين إلى الغرب والمهجرين ومراعاة الأنظمة السارية
سؤال [٨٩١] شخص تزوج امرأة عمرها خمسة عشر سنة ويريد أن يأخذها معه إلى هولندا ولكن الحكومة الهولندية لا تسمح بإدخالها كزوجة وهي في هذا السن ولابد من تكبير عمرها ثلاث سنوات كي تتوفر الشروط، ولكن المحكمة لا ترضى بتكبيرها إلابشاهدين يقسمان أن عمرها أكبر من سنها بثلاث سنين، فهل يجوز لهؤلاء القسم من باب التورية أو من باب دفع الضرر لأنه ربما يترتب على عدم هذا التكبير طلاق بينهم وإذا كان الجواب بالتحريم فما هو المخرج الشرعي؟
بسمه تعالى؛ إذا كان سفرها مع زوجها لازما لها وضروريا بحيث يكون تركه ضرريا فلا بأس للشاهد بالقسم لدفع الضرر عنها، والأحوط وجوبا أن يوري في شهادته وقسمه، والله العالم.
سؤال [٨٩٢] يلجأ بعض المسلمين في الدول الغربية لطلاق زوجاتهم في المحاكم ولكنهم لا يطلقونهن حسب الشرع الاسلامي وذلك لغرض الحصول على راتب أعلى لهن، ما حكم الراتب المستلم وما حكم العلاقة الزوجية؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ارتكاب عمل يوجب وهنا على المسلمين، والله العالم.