صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥١ - في الوصية
بسمه تعالى؛ إذا علم الورثة أن الوصية بخطه كما فرض وجب العمل بها وتنفيذها، والله العالم.
سؤال [٣٩٢] شخص توفي وكتب في وصيته (باقي الثلث اذا كان كافيا لأرض يشترى أرض لمسجد أو ينفق على ذوي المحتاج من الاقارب) هل يشترط شراء ارض كاملة أم جزء من أرض؟
إذا تم شراء جزء من أرض فهل يجزئ؟ وإذا كان لا يجزئ وتم الشراء ولم يتم إيقاف الأرض فما العمل؟ وإذا كان لا يجزئ وتم الشراء ولم يتم ايقاف الارض فما العمل؟
وما هي المدة الزمنية إذا لم توجد أرض لمسجد؟
علما بأن باقي الثلث يكفي لشراء ارض كاملة لمسجد.
بسمه تعالى؛ مادام باقي الثلث يكفي لشراء أرض لمسجد فيجب تنفيذ الوصية على الوصي.
سؤال [٣٩٣] لقد ارسلت لسماحتكم طلب الإفادة عن مبلغ تركته والدتي وقد استقبلت بعض الاجابة ولكن لم أحظ بالأجابة التي تريح ضميري. لقد توفيت والدتي وتركت مبلغا من المال وعملنا لها مما في وصيتها بسبعة أيام فاتحة وتعزية أبي عبدالله الحسين عليه السلام وبقي من الثلث لها ثلاثون الف ريال ومن ضمن وصيتها عمل ختمة القرآن سنويا وكذلك صيام وصلاة شهرين ومنذ وفاتها وحتى تاريخه نعمل لها ختمة للقرآن سنويا وعملنا لها صيام وصلاة شهرين مرة واحدة لكل منهما فهل الصيام والصلاة مرة واحدة فقط؟ أم في كل سنة كختمة القرآن؟
لأنه إذا كانت مرة واحدة فسيظل المبلغ سنوات طويلة جدا. وهل يجوز لنا التصرف في جزء من المبلغ للمشاركة في بعض الأعمال الخيرية الأخرى؟