صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٠ - في الوصية
أ) هل خرجت العشرة آلاف من ملك الابن ودخلت في ملك والده؟
ب) وهل هناك مخرج شرعي لأن هذا الشخص يعتقد أن هذا المبلغ لوالده؟
وهل يجب عليها خمس؟
بسمه تعالى؛ أ) لا تخرج الأموال عن ملك الابن بجعلها في البنك، والله العالم.
ب) لا يوجد مخرج شرعي لإخراج الأموال عن ملك الابن بجعلها في البنك فيجب فيها الخمس على الابن، والله العالم.
سؤال [٣٩٠] ١- هل يجوز لشخص أثناء كتابة وصيته بأن يمنع أحد أبنائه من الإرث؟
٢- وهل يجوز له أن يقوم بإعطاء الأراضي التي يمتلكها لأحد من أبنائه من دون الباقي وذلك من خلال الوصية؟
٣- وهل يجوز الكتابة في الوصية بأن الأراضي التي يمتلكها تتوزع على الأبناء كل على حسب اختياره للأرض التي يرغب بها؟
بسمه تعالى؛ ليس له أن يوصي بعدم إرث أحد أبنائه منه فإنه باطل. نعم، هو يملك الثلث إن شاء أوصى به لبعض أبنائه دون بعض فله ذلك وليس له ما زاد على الثلث. ليس له اختيار التمليك بعد وفاته وإنما يرث الورثة كل أمواله حسب حصصهم من جميع ما ترك بعد استثناء الوصية والدين وما يلحق بالدين.
سؤال [٣٩١] توفي أبي رحمه الله منذ ثلاث سنوات تقريبا، وحال بحثنا في أوراقه، عثرنا على وصية له كتبها عند سفره إلى الهند والتي كانت قبل وفاته بخمس أو سبع سنوات، وهذه الوصية ليست موقعة من قبله، وليست بها شهود ولكنها له لأنها بخطه.