صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٠ - قضايا وشؤون طلاب الحوزة العلمية
لإكمال المبلغ المطلوب. السؤال هو: هل يجوز له الصرف من الحقوق الشرعية إلى حين بيع الشقة الثانية أو أنه يجب عليه الصرف من ثمن الشقة الأولى خاصة وان ثمنها يزيد على مؤونة سنته بكثير؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز لمن كان غنيا أخذ ما يعتبر في مصرفه الفقر وأما سهم الامام عليه السلام فيحتاج إلى إجازة خاصة في الموارد، والله العالم.
سؤال [٩٣٨] هل تجيزون إعطاء المبلغ من الحقوق الشرعية وان لم يكن مستمرا في دراسة الدروس الحوزوية؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت له خدمة دينية ويحتاج في إعاشته إلى صرف سهم الامام عليه السلام فيجوز سد حاجته من ثلث سهم الامام عليه السلام، والله العالم.
سؤال [٩٣٩] لدي كتب بما يقارب من (ألف تومان إلى خمسين ألف تومان) اشتريتها لغرض القراءة والاستفادة منها في الدرس الحوزوي، فهل يسقط حق الخمس عنها بقراءة بعضها كقراءة ورقة منها في الكتاب أو ورقتين علما أني قد لا أحتاج بعضها طوال مدة الحول؟ نرجو إيضاح رأيكم في هذه المسألة مع رأي السيد الخوئي قدس سره.
بسمه تعالى؛ لا يسقط الخمس بمجرد القراءة بل يعتبر في سقوطه أن تكون الكتب مورد حاجته في هذه السنة (أي سنة شرائها)، والله العالم.
سؤال [٩٤٠] ما هو حكم المال الذي يأخذه الطلبة من الحق الشرعي بالنسبة إلى تعلق الخمس فيه بعد مرور سنة عليه ولم تحصل الاستفادة منه، كما إذا أعطي ثيابا ولم يلبسها إلابعد مرور سنة عليها، مع فرض أنها من الحق الشرعي، فهل عليه الخمس فيها أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان في معرض اللبس ولم يلبسها اتفاقا فلا خمس فيها بلا فرق بين أن يكون من الحقوق أو غيره، والله العالم.