صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٣ - في الوصية
سؤال [٣٩٧] إذا أوصى بدار لزيد وقبل موته رهنها هل يعد هذا رجوعا عن وصيته علما أنه رجل غني؟
بسمه تعالى؛ ليس الرهن بمجرده رجوعا عن الوصية فإذا فك الرهن تكون العين مورد الوصية، والله العالم.
سؤال [٣٩٨] رجل أوصى بأن يصرف فاضل الثلث في العزاء الحسيني؛ وبعض الورثة رفض ذلك وذهب إلى غير القضاء الشرعي فأبطلت الوصية ووزع الثلث على الورثة كأن لم تكن وصية؛ وبقي من تركة المذكور صاحب الوصية المذكورة أموال أخرى لم يطلعوا عليها؛ فهل يجوز للوصي أن يأخذ ما يخصه من الإرث من هذه الأموال عوضا عما أخذوه من الثلث ليصرفه كما أوصى المورث في العزاء الحسيني؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يجوز للوصي أن يأخذ من الأموال المذكورة عوضا عما أخذوه من الثلث ليصرفه فيما أوصى المورث، والله العالم.
سؤال [٣٩٩] من قانون شركة التأمين الأهلية أو الحكومية دفع مبلغ بعد الوفاة يعنون بمصاريف الجنازة من دفن وكفن ونحوه، فلو زاد المبلغ عما عنون فهل يعود ميراثا أو يصرف صدقة عن الميت أو يعمل به أعمال له؟
بسمه تعالى؛ المبلغ المزبور لايعد ميراثا ولو لم تعين الشركة جهة خاصة لصرف المبلغ الزائد يجوز للورثة اخذه لأنفسهم، والله العالم.
سؤال [٤٠٠] إذا كان الوصي (و هو ولده الأكبر) لا يسعى أو غافل عن تنفيذ الوصية، فيتم توزيع المال الخارج من بعض العقارات وأموال الموروث على الورثة فهل يجب على بقية الورثة إخراج القدر الموصى به من المال. وما حكم التصرف في المال قبل إخراج وإنفاذ الوصية.