صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٠ - المجلات والتصوير والرسم والنحت
بسمه تعالى؛ لا يليق بالمؤمن ولا بالمؤمنة الاحتفاظ بصور هؤلاء الفسقة الضالين بل لا يجوز ذلك إذا كان فيه ضعف الدين، والله العالم.
سؤال [٧٣٦] هناك من يضع صورة للمتوفى على قبره اما بالنقش أو بوضع الصورة أعلى القبر فهل هذا العمل يعتبر مكروها أم أنه مباح؟
بسمه تعالى؛ لا كراهه في هذا العمل، والله العالم.
سؤال [٧٣٧] هل بيع المجلات الفاضحة والتي تعرض صور نساء شبه عارية وملفتة للنظر جائز أم لا وهل شراؤها مع العلم بذلك جائز أم لا؟
بسمه تعالى؛ بيع المجلات المذكورة وشراؤها إذا كان ترويجا للفساد حرام، والله العالم.
سؤال [٧٣٨] أ) علل بعض الفقهاء جواز التصوير الفتوغرافي بأنه ابقاء للصورة لا إحداث ودليل تحريم التصوير لا يشمل الإبقاء فالإحداث مأخوذ في مفهوم التصوير.
أقول: ولكن من المعلوم أن طبع النگتف أو الفيلم على الورق عبارة عن احداث الألوان والأصباغ في الورق فتنطبع الأجسام الملونة على الورقة، فما هو التوجيه الصحيح لجواز التصوير الفتوغرافي في نظركم الشريف؟
بسمه تعالى؛ التصوير المذكور تسبيب لانطباع الصورة من الشيء لا جعل الصورة وخلقها وظاهر الأدلة على تقدير تماميتها هو الثاني كما كان متعارفا في زمان الصدور لا الأول ويعبر عن الثاني بالفارسية ب (كشيدن صورت وصورت سازى) وعن الأول ب (صورت بردارى) وان يطلق عليهما التصوير لكنه بمعنيين، والله العالم.
ب) وهل يمكن القول بضعف أسانيد الروايات الدالة على حرمة التصوير