صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٨ - الديات
أحد الأولاد ولم يعرف الولد، وقد أنكر أهل جميع الأولاد أن يكون ابنه قد فقأ عين الولد، فما هو التكليف في هذه الواقعة؟
بسمه تعالى؛ تقسم دية العين الواحدة على عاقلة الأولاد الذين كانوا يلعبون مع الولد المضروب، فتؤخذ منهم وتعطى لولي الولد المجني عليه، هذا إذا لم يمكن معرفة الضارب بأي وجه معتبر شرعا كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال [٤٥٠] ١- طبيب أعطى مريضا البنج فمات بسبب ذلك البنج فحصل القتل شبه الخطأ، فهل يكفي في الدية أن يدفع الطبيب (٢٠٠) حلة تترون (قميص وبيجامة) التي تساوي (٣٠) ريالا سعوديا أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا أعطى الطبيب البنج للمريض بعد قيامه بالمقدمات المتعارفة لإعطاء البنج، ولم يأخذ البراءة منه أو من وليه فمات المريض فعلى الطبيب الدية، والأحوط وجوبا اختيار فرد آخر من الدية غير (مئتي حلة).
٢- وهل يجب الخمس في الزائد على أقل دية شرعية أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا دفع مالا أزيد من المقدار الواجب باختياره وجب الخمس في الزائد.
٣- وعلى فرض أن الدولة فرضت على الطبيب الزائد على الدية الشرعية، فهل يجوز أخذه أم يجب إرجاعه إليه؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز لأولياء المقتول التصرف في المقدار الزائد على الدية الشرعية إذا لم يأذن الجاني في ذلك.
سؤال [٤٥١] ١- طبيب يعمل في إدارة إحدى المستشفيات الأهلية، وقد حدث أثناء ولادة امرأة انحباس رأس الطفل الذي هو ميت، داخل بطن أمه بحيث لا يمكن إخراجه إلابقطع رأسه وإلا قد تتعرض حياة الأم للخطر، ولعدم تمكن