صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٦ - الديات
المريض مما أدى إلى وفاة المريض؟
بسمه تعالى؛ يظهر الجواب مما سبق.
سؤال [٤٤٦] شخص فقأ عين آخر دون عمد قبل سنين طويلة وجرى التصالح لفظا، دون الكلام عن مسألة نصف الدية، والآن الفاقئ يريد تبرئة ذمته، ولو فتح الموضوع يكون حرجا لأن الأمر مر عليه زمن، فهل يتصدق بالمال عنه أم لا بد من إخبار المفقوء قبل التصرف؟ وكم هي الدية في زماننا؟
بسمه تعالى؛ يجب إيصال نصف الدية إلى المجنى عليه، ولا يجب إخباره أن الواصل إليه نصف دية النفس، بل ينوي الدافع حين الدفع إلى المجنى عليه أن المدفوع له نصف الدية أي نصف دية النفس، وتحسب القيمة قيمة يوم الدفع لا قيمة يوم الجناية، والله العالم.
سؤال [٤٤٧] في مسألة دية الأطراف، إذا صرف المجنى عليه في معالجة عضوه أكثر من الدية أو الأرش، هل يجوز أن يطالب بها من الجاني؟
بسمه تعالى؛ ليس للمجنى عليه إلادية الجناية، وليس له مصارف العلاج، سواء زادت على مقدار الجناية أم نقصت، والله العالم.
سؤال [٤٤٨] ١- هل يجوز تقسيم الدية بين المجنى عليه وذويه وأفراد العشيرة، كأن يكون لأفراد العشيرة أو الشيخ الثلث لوحده والباقي لصاحب الجناية؟
٢- هل يجوز أن تؤخذ الدية من أفراد العشيرة كلها في كل أقسام القتل أم هنالك فرق من حيث قتل الخطأ أو العمد؟ وما هو المقدار الشرعي الذي يجب على العشيرة دفعه، وفي أي أنواع القتل؟
٣- إذا تدخل شخص في تحديد الدية، ماذا يترتب عليه؟ علما أنه غير عالم