صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٢ - في الوصية
بسمه تعالى؛ ظاهر العبارة التي في كتابكم أن يخرج عنها صلاة وصيام شهرين كل سنة كختم القرآن أيضا. وان كانت عبارة وصيتها بشكل آخر فلابد من ملاحظتها.
سؤال [٣٩٤] شخص أوصى بأن يكون ثلث منزله الذي يسكن فيه في المحلة الكذائية والشارع الكذائي لأولاده، ثم انه باع المنزل المذكور وسكن في منزل آخر جديد ولم يغير الوصية حتي اختار الله تعالى له دار رحمته فالسؤال هو أن الوصية هل تجري بالنسب إلى المنزل الجديد أيضا خصوصا وأنه يريد ذلك لابنائه لعلمه بصعوبة تخلصهم من ثلث المنزل لأنهم بنات، إلاأنه لم يغير الوصية وهل الحكم لو كان الثلث وصية لهم ثم باع المنزل فهل يجري في المنزل الجديد ذلك أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا باع المنزل الذي أوصى بثلثه لبناته فقد أبطل الوصية بالبيع.
سؤال [٣٩٥] شخص أوصى أن يوقف له وقف لصلاة يومية مؤبدة فهل يصح هذا أو يوقفه الوصي على ما يقرب من سنيه ثم يكون الزائد في وجوه البر أو ماذا؟
بسمه تعالى؛ يعمل الوصي بالوصية ويصلي عنه بقدر ما وسع المال وإن كان أزيد من سنين عمر المتوفى، والله العالم.
سؤال [٣٩٦] مات عبدالله قبل والده بموجب الوصية انه وصى زاير عباس أن منافع الدكان تكون على حسب أن الثلثين لولده عبدالله والثلث ينفق في اعمال ووجوه الخير ولكن شاء القدر أن عبدالله ولد الموصي مات قبل والده فهل الثلثين ينتقل من عبدالله إلى ورثته وهم ابناؤه وزوجته وأمه أم تنتفي الوصية بالنسبة إلى الثلثين.
بسمه تعالى؛ إذا كانت قيمة الدكان ثلثا من التركة أو أقل من الثلث ومات الوصي حسب الفرض فينتقل أجرة الثلثين من الدكان إلى ورثة الوصي المفروض هو ولده عبدالله.