صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٨ - الأحكام الفقهية
سماحتكم مثل (يحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الأحوط) فالمعروف هذا ليس احتياط استحبابي بل هو وجوبي ومسبوق بفتوى وكذا في (يجب على الأحوط، ولا يجوز على الأحوط) فنرجو من سماحتكم توضيح هذه المسألة؟
بسمه تعالى؛ هذا احتياط في الفتوى وليس مسبوقا بالفتوى وبالنتيجة الاحتياط وجوبي، والله العالم.
سؤال [٦٦٤] ما يقصد بهذه العبارات هل فتوى أم احتياط وجوبي: له وجه ولا يخلو عن إشكال، الأحوط بل الأقوى، الأحوط الأقوى، إن لم يكن الأقوى فلا ريب أنه أحوط؟
بسمه تعالى؛ له وجه فتوى، ولا يخلو عن إشكال احتياط وجوبي، والأحوط بل الأقوى والأحوط الأقوى فتوى، إن لم يكن أقوى فهو أحوط احتياط وجوبي لكن لا يصح الرجوع فيه للغير، والله العالم.
سؤال [٦٦٥] هل تجري قاعدة التداخل بين عملين عباديين أو أكثر إذا كان العملان بطبيعة واحدة أو مختلفة في الجملة مع الإتيان بالجامع بينهما، كما لو أتى بنافلة الليل بكيفية الصلوات الليلية في رجب لنيل ثوابهما معا، أو أتى بصوم قضاء ونوى معه صوم يوم المبعث ونظائرها والجملة ما هو ضابط (قاعدة التداخل) وما موارد التداخل القهرى؟
بسمه تعالى؛ الأصل هو عدم التداخل في العبادات فيما إذا كان متعلقا التكليفين ينطبقان على وجود واحد خارجا ويمتاز كل منهما عن الآخر بالقصد إلا إذا قام الدليل عليه كما في غسل الجنابة وغسل مس الميت، واما إذا كان هناك تكليفان تعلق أحدهما بالمطلق والآخر بالمقيد كالأمر ندبا بالصوم يوم المبعث والأمر بصوم القضاء فالإتيان بالمقيد يجزي عن المطلق والتداخل فيه لا يحتاج