صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥ - الأيمان والنذور والعهد
[المجلد السابع]
الأيمان والنذور والعهد
سؤال [١] إذا اشترط الحالف على نفسه ترك التدخين بكفارة أو عمل كذا فهل يجب عليه الوفاء بشرطه؟ فإذا فرضنا الذي قسم لم يلتزم بقسمه سنين كثيرة بحيث اجتمعت عليه كفارات كثيرة ومطالب عظيمة فهل يجب الوفاء بها وكيف يتخلص منها؟ أم تكفي التوبة والندامة؟
بسمه تعالى؛ إذا حلف على ترك التدخين دون أن يحلف على الشرط الذي ألزمه على نفسه فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين واما إذا حلف على الشرط أيضا ولم يتمكن من الوفاء به فيعمل بقدر الإمكان ويستغفر الله تعالى، والله العالم.
سؤال [٢] ذكرتم في المسائل المنتخبة في مسألة (رقم ١٢٤٥) بأنه لا يبعد أن لا تصح يمين الولد من دون إذن أبيه ويمين الزوجة من دون إذن زوجها.
السؤال هو: هل المراد أنه لا ينعقد لهما يمين أصلا على فرض عدم الاستئذان من ولي كل منهما؟ وعلى فرض عدم الانعقاد فلو أوقعا يمينا وبعد ذلك استأذنا فأذن لهما فما حكم اليمين في ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا تنعقد يمين الولد مع عدم إذن الأب وكذا يمين الزوجة مع عدم إذن زوجها والأحوط ترتب آثار اليمين مع حصول الاذن فيها متأخرا، والله العالم.