صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - الأيمان والنذور والعهد
بانقضاء ذاك الوقت فلو ترك الإتيان بالمنذور عن عمد وجبت عليه كفارة حنث النذر ولو تركه سهوا ففي نذر الصوم يجب عليه قضاؤه وفي غير الصوم لا يجب عليه شيء، والله العالم.
سؤال [٧] بالنسبة لنذر صيام الأيام البيض ما الحكم لو تردد بدء الشهر بين يومين؟
بسمه تعالى؛ يبنى على كون الشهر السابق ثلاثين يوما، والله العالم.
سؤال [٨] لو نذر ذبيحة (شخصية أو كلية) يذبحها في يوم معين ففات ذلك اليوم ولم يذبحها- عمدا أو نسيانا- فهل يلزمه أن يذبحها قضاء؟
بسمه تعالى؛ لا يلزم أن يذبحها قضاء إذا عين يوما خاصا لذبحها، ولكن تلزمه الكفارة مع العمد دون النسيان، والله العالم.
سؤال [٩] لو نذر شخص أن إذا حقق الله مراده، أن يخرج ذهبا معينا هدية باسم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. مثلا، وبعد أن حقق الله مراده ماذا عليه أن يفعل في الصور الآتية:
أ) لمن يعطي هذا الذهب؟
بسمه تعالى؛ يعطي لمن يصرفه في المجالس المعقودة باسم الزهراء عليها السلام بمناسبة وفاتها أو ولادتها، والله العالم.
ب) لو أراد أن يسلم بدل الذهب قيمته فهل يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لابد من دفع العين ولا يجزي دفع القيمة، والله العالم.
سؤال [١٠] لو نذر شخص أو عاهد أو حلف على ترك محرم ثم ارتكبه فهل عليه الكفارة أول مرة، أم تتكرر الكفارة بتكرر ارتكاب المحرم؟