صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨ - الأيمان والنذور والعهد
بسمه تعالى؛ إذا كان ناذرا لترك الطبيعة أي مجموع الأفراد فليس عليه إلا كفارة واحدة عند المخالفة وكذا إذا احتمل أنه نذر ترك المجموع وإن كان نذر ترك كل فرد مستقلا فالأحوط تكرار الكفارة عند كل مخالفة، والله العالم.
سؤال [١١] لو أن شخصا نذر ترك شيء مطلقا ولم يدر في باله أو فكره أن تتكرر الكفارة كلما تكرر الفعل أم لا وكان ذلك الشيء محرما بحيث إن النذر كان زاجرا له عن ارتكاب ذلك المحرم ثم خالف النذر فوجب عليه هنا الكفارة فأخرجها.
والسؤال هنا هل تجب الكفارة في كل مرة يتكرر فيه ارتكابه لذلك المحرم؟
بسمه تعالى؛ إذا نذر ترك المحرم على نحو الانحلال كأن قال مثلا للهعلي أن أترك كل كذب في كل زمان فتتكرر الكفارة حينئذ بتكرر الفعل وإذا نذر ترك طبيعي المحرم كأن قال مثلا للهعلي أن أترك الكذب أو أن لا أكذب أصلا فهنا لا تتكرر الكفارة بتكرر الفعل بل يكفي إخراجها مرة واحدة، والله العالم.
سؤال [١٢] شخص نذر نذرا شرعيا معلقا على فعل، وقبل أن يتحقق ذلك الفعل يرغب في تغيير المنذور فمثلا كان ناذرا للصيام يغيره إلى الإطعام وهكذا، فهل يجوز له ذلك ويصح النذر أم يجب عليه الوفاء بالنذر؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز أي لا يصح تغيير المنذور إلى أمر آخر سواء كان ذلك قبل تحقق المعلق عليه النذر أو بعده، والله العالم.
سؤال [١٣] من نذر أنه يصلي صلاة جعفر الطيار، أو استؤجر على تلك الصلاة نيابة، فنسي التسبيح الذي في الركوع في الركعة الثالثة، أو في الركعة الثانية، فما هي وظيفته بعد الصلاة؟ أو بعد تجاوز الركوع؟
بسمه تعالى؛ إذا سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محلها فتذكر في