صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨ - الأيمان والنذور والعهد
سؤال [٤٨] النذور التي تنذر لأحد الأئمة هل يمكن صرفها في أي وجه من وجوه الخير، كالفقراء ومصالح المسلمين العامة؟
بسمه تعالى؛ النذر لأحد الأئمة عليهم السلام يصرف على زواره، فإن لم يمكن فيصرف في مجالس عزائه، والله العالم.
سؤال [٤٩] إذا طلبت زوجة من زوجها بعدم الزواج من غيرها مادامت في ذمته ووافقها على ذلك برضاه، وأقسم على ذلك إن فعل ذلك يطلقها أو يخبرها قبل أن يتزوج وتنظر هي في الأمر هل يتزوج أو تنفصل عنه. ثم تزوج متعة دون علمها، وهي الآن تريده أن يفي بوعده ويطلقها؛ لأنها تقول: لأنها تصاب بحالة غثيان ودوار بمجرد أن تتذكر أن زوجها لمس غيرها، فهي لا يهمها سكن فاخر أو غير ذلك، بل فقط زوج صادق ولا يلمس المرأة. ما حكم الحلف للمرأة وما حكم الحلف للزوج؟ وهل عليه كفارة، وهل يطلق زوجته مع العلم أن عندهم أبناء؟
بسمه تعالى؛ القسم بالطلاق باطل، لا أثر له، والله العالم.
سؤال [٥٠] نذرت للهبركة للإمام الحسين عليه السلام ذبيحة، وذبحت ودعيت الأصدقاء وتناولنا ولم نقرأ مجلسا حسينيا، هل يسقط النذر لكوني ذبحت الذبيحة أم لابد من القراءة؟ أفتونا مأجورين.
بسمه تعالى؛ إذا كان المنذور هو الذبيحة فقط والإطعام فلا يجب قراءة مجلس، والقراءة أفضل؛ لكونها ذكرا لأهل البيت عليهم السلام، وفيها الأجر والبركة، والله العالم.
سؤال [٥١] امرأة كان زوجها غائبا فنذرت أمرا ما فهل لزوجها أن يحلها منه إذا رجع أو طلبت منه ذلك وهو في السفر؟
بسمه تعالى؛ للزوج أن يمنع زوجته من العمل بيمينها سواء كان الزوج