صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧ - الأيمان والنذور والعهد
سؤال [٧٦] ما حكم من عاهد الله بصيغة: إن فعلت أنا كذا فأعاهدك أن أفعل كذا في اليوم الذي بعده، فقد عاهدت الله بهذه الصيغة ليعينني على ترك عادة أود التخلص منها، وقد عاهدته بالصيام في اليوم التالي لحدوثها. السؤال: ما حكمي إذا لم أنفذ هذا العهد (لم أصم اليوم التالي)؟ وماذا يتوجب علي؟ وهل يمكن فك هذا العهد للأبد؟
بسمه تعالى؛ صيغة العهد أن تقول: (عاهدت الله تعالى إن فعلت كذا أن أصوم من اليوم التالي)، فإذا خالف شخص بعد هذا العهد فعليه كفارة العهد، وهي مخيرة بين صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، بعد عدم عهودية العتق للرقبة في زماننا، ومجرد الخطاب مع الله (سبحانه تعالى) من دون ذكر اسمه سبحانه لا يكون صيغة عهد، والله العالم.
سؤال [٧٧] ماذا يجب على من عاهد ربه أن لا يفعل هذا الذنب ثم فعله، وذكر في صيغة العهد إذا فعل هذا الذنب سيعاقب نفسه بالصوم ستة أشهر، فهل يجب عليه الكفارة فقط أم أيضا ما ألزم به نفسه؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه كفارة مخالفة العهد، ويجزيه منها إطعام ستين مسكينا إذا لم يصم ستة أشهر، والله العالم.
سؤال [٧٨] هل هناك كفارة على القسم بالله كذبا؟
بسمه تعالى؛ الكذب وإن كان محرما، ولا سيما إذا كان مقترنا بالقسم بالله سبحانه، لكن لا كفارة على مجرد القسم بالله، وإنما الكفارة في حنث القسم فيما إذا حلف بالله على فعل شيء أو تركه ثم خالفه، والله العالم.
سؤال [٧٩] زميل لي في المدرسة كان يدخن سيجارة حوالي بضعة أشهر، وبعدها عرفت والدته بالموضوع وقالت له: احلف بالقرآن أمامي كي أصدق أنك