صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٠ - ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
سؤال [٣٣٣] إذا غرق أب وابن لكن لم يعلم المتقدم من المتأخر فكيف هنا يجري حكم الارث؟ بينوا لنا حكم المسألة.
بسمه تعالى؛ يرث كل واحد منهما من الآخر بالنسبة إلى الأموال التي كانت لهما قبل موتهما وأما بالنسبة إلى مقدار إرث كل واحد منهما من الآخر فلا توارث، والله العالم.
سؤال [٣٣٤] أتقدم لسماحتكم بالشكر على إجابتكم عن الاستفتاء الخاص بالميراث (ميراث الغرقى)، وذلك في حالة الرجل الذي توفي مع زوجته وابنه (الزوج والزوجة والابن) وقد ترك الزوج (والدته) وتركت الزوجة (والدها ووالدتها). وقد سعيت لاستصدار فريضة شرعية من المحكمة الشرعية الجعفرية، فصدرت لي فريضتين متناقضتين من قاضيين مختلفين، وهما على النحو التالي:
الفريضة الأولى:
أ- ميراث الزوج: فيما تركه من أموال منقولة دون العقارات، فقد تم توزيع الإرث بين أمه (١٠٠ سهم) وأم زوجته (٢٢ سهما) ووالد زوجته (٢٢ سهما) أيضا.
ب- ميراث الزوجة: فقد تم توزيعه على أساس أن لأمها (١٣ سهما) ولأبيها (١٣ سهما) ولأم زوجها (٢٢ سهما) فقط.
ج- ميراث الابن: فقد تم توزيعه على أساس أن لجدته لأبيه (١٥) سهما، وأن لجدته لأمه (١ سهم)، وأن لجده لأمه (٢ سهم) فقط.
بسمه تعالى؛ حكم توريث الغرقى فيما لم يعلم المتقدم من المتأخر في الموت موجود مشروحا في منهاج الصالحين، وما كتب في هذه الورقة قريب من