صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٨ - الميراث بالنسب
الميراث بالنسب
سؤال [٣٢٦] توفيت امرأة وكان لها بنت ورثتها وأبناء أخ المتوفاة ادعوا أن البنت ليست بنتها بل تبنتها، فلهذا يطالبون بإرثها وقدموا دعوى في ذلك عند الحكومة فأمرت الحكومة بإجراء البصمة الوراثية وهو يعني بالضرورة نبش قبر المرحومة وأخذ شيء من عظامها للفحص، فهل يجوز لهم المطالبة بإرثها مع علمهم بأنه سيؤدي إلى نبش قبرها؟ وهل يجب على البنت أن تتنازل عن إرثها من أجل عدم نبش القبر؟ وما حكم الارث للطرفين سواء مع إجراء البصمة الوراثية أو بدونها؟
بسمه تعالى؛ ما ذكر لا يكون طريقا شرعيا لإثبات النسب شرعا، نعم لو كانت معروفة عند الاقرباء في زمان حياة أمها بأنها ابنتها فتلحق بها إلاإذا أقرت بأنها ليست بنتا لها أو أقيمت البينة على أمها بأن البنت ليست بنتا لها وليس لأولاد الأخوة حق إحلاف البنت بأنها بنتها وليست متبنية لها، والله العالم.
سؤال [٣٢٧] لو توفيت بنت وتركت أما وإخوانا وأخوات، وكان للأم إخوة فكيف تكون القسمة والمتروك هو أموال وحلي؟
بسمه تعالى؛ اذا لم يكن للميت وارث آخر غير المذكورين فالتركة كلها للأم، وليس للإخوة ولا للأخوات نصيب، والله العالم.
سؤال [٣٢٨] ولو توفيت أم وكان عندها من الحلي، فما هو الحل في توزيعه على الأولاد والبنات، علما أن الأولاد والبنات لا يريدون بيعها، بل يريدون قسمتها وهي حلي؟
بسمه تعالى؛ مع انحصار الورثة في المذكورين فالتركة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون حصة كل وارث منهم بالنسبة بعد تقويم التركة ولو لم يريدوا بيع الحلي كما فرضتم، والله العالم.