صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٦ - التصرف بالمال المشترك
الأخرس (أبوهم) ولا يعلم الاسباب. فهل لهم إجباره على تعويضهم ما لم يأت بما يثبت ترك والدهم وجعله باسم الاثنين من تعويضه في حياته أو نحوه أو ليس لهم ذلك؟
بسمه تعالى؛ يستحقون ميراث أبيهم إلاأن يثبت أخو الميت عند الحاكم الشرعي أو وكيله بطريق شرعي وقوع المصالحة، والله العالم.
سؤال [٣٤٢] هناك مزرعة كبيرة لوالدي انتقلت إلى الورثة وتحتاج إلى بعض المصارف إلى أن تباع، ولدي أموال للورثة، فهل يجوز أن يصرف من أموالهم بالنسبة، أي بمقدار حصصهم، علما أن بعض الورثة لا يجيز الصرف من حقه ويطالب ببيع المزرعة فورا، مع أن ذلك ليس بمقدوره؟ فهل تترك المزرعة للخراب أم تعمر؟ وعلى فرض أنني عمرتها فهل أتحمل ذلك من عندي مع عدم رضا بعض الورثة؟
بسمه تعالى؛ تصير المزرعة بعد موت الأب ملكا للورثة، لكل حصته منها حسب المقرر في الشرع. فإن رضي جميعهم بالصرف عليها من أموالهم فلا بأس، وإن اختلفوا في ذلك اعطي كل منهم حصته منها وهو يعمل بحصته ما يشاء، والله العالم.
سؤال [٣٤٣] هناك قطعة أرض مملوكة منذ سنين قبل إصدار الصكوك، وهي مملوكة لأخوين، أحدهما بنى قسما منها وعمل لها صكا، وباعوا القسم المتروك على ابن عمهم، وهو أيضا تركها وظلت سنين مهجورة. وأحد الأخوين انتقل إلى رحمة الله، حتى ولد عمهم الذي اشترى الأرض انتقل أيضا إلى رحمة الله؛ لأنه كان من الصعب تثبيتها، أعني الأرض. ثم أتى رجل من غير البلد وأخذها كمنحة من الدولة وطلع لها صكا، وأهل الأرض حرمة أرملة لها بنتان، وكل أهل البلد