صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٧ - ادلة اثبات الدعوى
سؤال [٤٦٩] إذا أبرز شخص ورقة فيها أن زيدا اقترض منه مبلغا من المال، أو اشترى منه الشيء الفلاني ولم يدفع له الثمن وكان على الورقة إمضاء شاهدين أو أكثر، فهل يثبت مضمون هذه الورقة شرعا إذا أنكر زيد أو قال لا أتذكر في الحالة الآتية:
أ) موت الشهود أو بقاء واحد منهم حي فقط ولم يكن على الورقة توقيع لزيد؟
ب) الشهود أو اثنان منهم أحياء لكن لا يتذكرون شيئا وزيد موقع على الورقة؟
ج) لم يكن على الورقة شهود وعليها توقيع زيد فقط؟
بسمه تعالى؛ مجرد الكتابة أو وجود التوقيع لا ينفع في ثبوت الدعوى، ولابد لإثبات الدعوى المالية من شهادة عدلين أو عدل واحد مع يمين المدعي، ومع عدم التذكر لا تتحقق الشهادة، والله العالم.
سؤال [٤٧٠] وعلى وجه العموم هل يعتبر أن يكون الشاهد حين أداء الشهادة ذاكرا فعلا لما يشهد به، أم يكفي أن يرى إمضاءه على ورقة ان كان هو الكاتب للورقة؟
بسمه تعالى؛ لابد في الشهادة من التذكر لما يشهد عليه ولا يكفي وجود التوقيع أو الكتابة، والله العالم.
سؤال [٤٧١] لو أحضر لي شخص ورقة مكتوبة وقال هذه وصيتي فاشهد فأمضيت عليها دون قراءتها ومعرفة ما فيها، فهل يكون هذا الفعل تحملا للشهادة شرعا؟ وهل يجوز أن أشهد بما فيها بعد موته، وكذا الحال لو وقعت ورقة بين متبايعين بطلب منهما دون معرفة ما فيها فهل يجوز الشهادة بحصول مضمونها لو