صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٤ - الديات
في الدواء بما أوجب الوفاة أو الضرر فلا ضمان على الطبيب ومن هذا الجواب يظهر الجواب على الفروع الكثيرة الأخرى الآتية.
سؤال [٤٤١] أنا طبيب اختصاصي في جراحة الاطفال وأتعامل مع المرضى من الأطفال دون سن البلوغ الشرعي، وفي بعض الأحيان نتيجة لإهمالي وتقصيري تترتب علي دية شرعية، فهل دية الطفل قبل البلوغ ودية الانسان البالغ متساويتان في المقدار أم ان دية الطفل قبل البلوغ أقل؟
بسمه تعالى؛ لا يفرق في مقدار الدية بين كون المجنى عليه بعد كونه حيا بالغا كان أو غير بالغ.
سؤال [٤٤٢] أنا طبيب جراح اختصاصي أجريت عملية لشخص مجنون ونتيجة لإهمالي وتقصيري توفي المريض بعد العملية فهل تترتب علي دية شرعية لولي هذا المجنون أم لا؟ وفي هذه المسألة حالتان:
١- إذا كان نوع الجنون اطباقيا؟
٢- إذا كان نوع الجنون أدواريا؟
بسمه تعالى؛ يظهر الجواب مما سبق.
سؤال [٤٤٣] أنا إنسان مسلم وقد أجريت عملية جراحية لابني البالغ من العمر عشرين عاما وقام بإجراء العملية الجراحية طبيب جراح غير مسلم، وقد أدى تقصير الطبيب الجراح حسب اعترافه إلى وفاة ولدي. فهل يحق لي شرعا المطالبة بالدية وذلك لوفاة ولدي؟ أم أنه لايحق لي ذلك لأن ديانة الجاني غير الإسلام؟
وما الحل في حالة كون ديانة الطبيب لاتشرع الدية مقابل هذا النوع من القتل؟
بسمه تعالى؛ يظهر الجواب مما سبق.
سؤال [٤٤٤] في صالة العمليات الجراحية يقوم بإجراء العملية الجراحية فريق