صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٢ - المجلات والتصوير والرسم والنحت
بسمه تعالى؛ قد مر أن النظر الموجب لتحريك الشهوة على الحرام أو الموجب للفساد في المجتمع غير جائز، والله العالم.
سؤال [٧٤٢] إذا فرضنا أنه جرت عادة نساء أهل الكتاب على التعري الكامل في الصور الفوتوغرافية فهل يجوز للرجل المسلم النظر إليهن مع فرض عدم الالتذاذ والريبة وعدم الخوف في الوقوع في الحرام؟
بسمه تعالى؛ إذا كان النظر في معرض تحريك الشهوة على الحرام فلا يجوز، والله العالم.
سؤال [٧٤٣] هل هناك فرق في حرمة النظر بين أن يكبر حجم (الشيء المنظور المحرم) بواسطة آلة تصوير معينة وبين أن يصغر الحجم فيصير بقدر الكف مثلا أو أصغر؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين الأمرين، والله العالم.
سؤال [٧٤٤] ورد في رسالة (منهاج الصالحين) في مسألة تصور ذوات الارواح هذه العبارة (ويجوز على كراهة اقتناء الصور وبيعها وان كانت مجسمة وذوات أرواح.
أ) هل لفظة (اقتناء) تشمل الشراء أيضا؟
ب) هل هذا الحكم (الكراهة) يختص بحالة اقتناء الصور لأجل كونها صورة أي يدفع الثمن لأجل كونها صورة، أم يشمل اقتناء حاجة معينة كالصابون مثلا ولكن يوجد على الصابون ذات روح فالهدف في الصورة الأولى هو الصورة وفي الثانية الصابون؟
بسمه تعالى؛ أ) نعم، يشمل الشراء، والله العالم.
ب) لا كراهة في هذه الحالة لأن الشراء لغرض الانتفاع بالمادة، والله العالم.