صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٧ - الدين والتركة
واشتروا محلات أخرى ولقد قسمنا المحل الذي ورثناه من والدنا بيننا نحن الذكور والآن أخواتنا الإناث يريدون نصيبهم وهل نصيبهم في محل الوالد الذي هو سبب ثرائنا فقط أم في مانتج من رزق المحل الأول علما أنه أنا بذلت جهودا أكثر من أخوتي الذكور نرجو أن تفيدوننا هل لأخواتنا الإناث حقا في المحل أم في كل مانتج من هذا المحل؟
بسمه تعالى؛ إن كان اتجارك بمال التركة لجميع الورثة حتى البنات برضاهم في ذلك فجميع الورثة شركاء في الأصل والنماء وإن كان اتجارك واتجار إخوانك الذكور لأنفسكم بمعنى أن تشترواالبضاعة لأنفسكم بالذمة ويكون الوفاء من مال التركة فالورثة لهم حصصهم في الأصل فقط ونماء المال لك ولإخوانك الآخرين المتاجرين لأنفسهم في هذا الفرض ولكن لما كان خصوصيات المعاملات مغفولا عنها غالبا عندك وعند بقية إخوانك فالأحوط وجوبا المصالحة مع الجميع وإرضاء الكل بإعطائهم حصصهم حتى البنات.
سؤال [٣٨٤] هل يبقى للميت الثلث من ماله بعد دفع الديون المتعلقة بذمته بالغة ما بلغت تلك الديون؟ وإذا كان على الميت الحج الواجب ولم يحج أثناء حياته، فهل تحسب تكلفة الحج من الديون، أي شأنها شأن أي دين على الميت، أم تخرج تكلفة الحج الواجب من ثلث ماله؟ مع العلم أن عليه عبادات من صوم وصلاة لم يقم بأي شيء منها أثناء حياته.
بسمه تعالى؛ تؤخذ الديون التي على الميت- بعد ثبوتها شرعا- من أصل التركة، وبحكم ما يخرج من أصل التركة مقدار الحج الواجب، وأما الصلوات والصيام فتؤخذ من ثلث الميت إذا أوصى بقضاء الصلاة والصيام، وله أن يوصي به ما لم يتجاوز الثلث. نعم إذا لم يوص بقضائها عنه فلا شيء على الورثة، إلاأنه