صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٠ - الدين والتركة
البائع للثمن يبطل المبيع؟
بسمه تعالى؛ ما ترك الميت فهو لورثته، ولا يثبت البيع إلاإذا قامت البينة على ذلك، أو أقر الورثة بالبيع، وإذا أقر بعض الورثة بالبيع نفذ إقراره في حصته، والله العالم.
سؤال [٣٧٢] رجل باع بيت سكناه على زوجته بمبلغ معين، وقد أسقط الثمن عن زوجته قربة للهتعالى، وكتب على نفسه في وثيقة البيع (أنه قبض الثمن من يد المشترية بيعا صحيحا شرعيا، لم يبق معه حق سوى خيار اشترطه البائع لنفسه، بحيث يباشر فسخ العقد بذاته وبلفظه دون وارثه عند الإتيان بمثل الثمن المذكور ضمن مدة خمس عشرة سنة، أولها التاريخ الآتي. وإن مات في أثنائها فالبيع ماض). وأشهد على ذلك، وكان البيع باطلاع وشهادة الشهود العدول، وعلى رأسهم سماحة الحجة المرحوم فضيلة الشيخ عبدالحميد الخطي طاب ثراه وإمضائه على ورقة المبايعة. (١) مع إسقاط الزوج للثمن عن الزوجة وإقرار الزوج على نفسه بذلك، وأنه لم يبق له حق في ذمتها. فهل تملك البيت بذلك، وإن ملكته في حياة الزوج بذلك فهل للورثة حظ فيه معها؟ (٢) على فرض عدم تمامية البيع المذكور بتلك الصورة هل تملكه الزوجة هبة في حال تعارف إجراء الهبة بهذه الصورة، أي صورة البيع والإقرار باستلام الثمن، أم لا؟ (٣) وإذا ادعى أخ للزوج أن له ملك نصف البيت المذكور، وأن الزوج باع ما يملك وما لا يملك، فهل يصح البيع في تمام البيت أم في نصفه؟ وعلى فرض صحته في النصف فهل تملك الزوجة النصف ويحق لها المطالبة بقيمة الباقي، أي النصف الآخر من أصل التركة أم لا؟
بسمه تعالى؛ في الصورة المفروضة، يكون المنزل ملكا للزوجة والبيع