صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٦ - قصاص النفس
القصاص وليس لهن العفو عن القصاص، إلاأم المقتول فإن جواز أن ترث حق القصاص ظاهر رواية معتبرة، كما لا يرث حق القصاص الإخوة المتقربون إلى المقتول من ناحية أم المقتول.
سؤال [٤٢١] هل يجوز لأهل المقتول قتل القاتل المتعمد لقريبهم؟
بسمه تعالى؛ القصاص بيد ولي الدم، وليس لكل أحد قتل القاتل حتى لو كان قريبا للمقتول، كما أن القصاص يحتاج إلى ثبوت القتل عند الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال [٤٢٢] قتل رجل زوجته عمدا، فما حكم الآتي:
١- هل يجوز لابنته أن تطالب بقتل أبيها قصاصا؟
٢- هل رد نصف الدية إلى ولي القاتل يكون من الورثة أم من العاقلة؟
٣- ومن هم أولياء الدم مع وجود أبي المقتولة؟
بسمه تعالى؛ لا ينتقل حق القصاص إلى البنت، وإنما هو من حق والد المقتولة أي الزوجة، حيث إن حق القصاص ينتقل إلى أولياء الميت الذكور حسب مراتبهم في الإرث.
سؤال [٤٢٣] حدث خلاف بين شخصين أدى في نهايته إلى توجيه لكمة من أحدهما لوجه الآخر فأسالت الدماء من على حاجبه الأيمن وتمزيق قميصه، وقد أدى هذا الحادث لترك أثر دائم يتمثل في عدم ثبوت الشعر في جزء من الحاجب الايمن، وقد امتنع المجني عليه من الرد على المعتدي بالمثل والسؤال: هل يجب على المعتدي الرد بالمثل؟
هل يجب على المعتدي أداء الدية أم لا؟ وهل تجب الفورية في الاداء؟
بسمه تعالى؛ موارد الجناية العمدية يثبت القصاص إلافي موارد الدفاع عن