صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٤ - مسائل متفرقة
متنازل عن حقه، وموافق على بيع البيت بهذا المبلغ ولا إيجار على الأرملة، هل المسألة فيها ما يخالف حكما شرعيا؟ وإذا كانت كذلك هل من توضيح للمسألة؟
بسمه تعالى؛ إذا رضي الورثة بيع حصصهم لأختهم الأرملة بالسعر الأقل فهو حسن، ولا بد من رضا الوصي على التركة أيضا إذا كان المنزل موردا للوصية، كما لو كانت الوصية بصرف الثلث على الصلاة والصيام والخيرات وقد أدى الوصي الوصية المتعلقة بالصوم والصلاة، نعم لا بد للوصي أن يبيع حصة المتوفى من المنزل الداخلة في ثلثه الموصي به بثمن المثل لا الأقل، والله العالم.
سؤال [٤١٧] لقد غاب أحد أفراد الأسرة منذ (٩) سنوات، ومع البحث الشديد والمكثف من قبلنا والدولة إلاأننا لحد الآن لم نعثر على خبر له، وبتاريخ (١٦/ ٦/ ١٤٢٦ ه) تحديدا توفي والده وأردنا تقسيم تركته، فكيف تكون حصة الغائب؟ هل هذه المدة كافية في البحث عنه وتعطى لجميع الورثة أم تحفظ حتى يأتي خبره؟ وكم هي المدة؟
بسمه تعالى؛ إذا جرى الفحص عنه بما هو متعارف مدة أربع سنوات في الأماكن التي يحتمل وجوده فيها، ولم يعثر عليه، فيحكم عليه بأنه ميت، وتقسم تركته بعد انتهاء مدة التسع سنوات، وفي الفرض المذكور يرث أبوه من تركة ولده المفقود المحكوم بموته شرعا، وتحسب من أموال الوالد ومن تركته، وبعد موته توزع على الورثة الباقين.
***