صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٣ - مسائل متفرقة
نفس الحصة المقررة لهم من الإرث بعد وفاتها، فهل يكتفى بها أم أنها لا تحتسب جزءا من الإرث؟
٣- هل المال الفائض على ما أوصى به الميت يصرف في أعمال الخير أم أنه يعود للورثة؟
بسمه تعالى؛ ذا أعطتهم أمهم في حياتها بعض المال، واشترطت عليهم أن يهبوا حصتهم للباقين بعد فواتها، فيجب عليهم هبة حصتهم للورثة الباقين، والمال الزائد على مقدار الوصية يعود للورثة.
سؤال [٤١٦] أربع نساء ورثن أبا وكلهن بالغات على حياة المرحوم، إحدى هذه البنات (بنت أرملة) كانت تسكن مع المرحوم مع ابنها وبنتها، ولم يطلب المتوفى منهم أجرا على بقائهن لمدة ما يقارب خمسة عشر سنة على حياة المرحوم أي البنت الأرملة.
وبعد وفاة المرحوم تبقى جزء من المال يوزع على البنات الأربع وزوجته حسب الشرع، والثلث بقي للمتوفى تصرف فيه بصلاة وصوم بوجه شرعي.
وبعدما توفي المرحوم بقيت البنت الأرملة ما يقارب (١٣) سنة مع ولدها وبنتها التي تزوجت في منتصف هذه المدة، علما أن الأرملة لا تملك شيئا ولم تتزوج. فرأى الورثة وهن بنات ثلاث بأن يباع المنزل لأختهم الأرملة الرابعة وقدر ثمن البيت بثمن ١٠٠٠٠٠ ألف ريال سعودي، ولكن البنات الثلاث الأخريات ارتأين أن يباع البيت بأقل مما قيم وطلبوا فقط مبلغ (٦٠٠٠٠) ألف ريال سعودي، نظرا لظروف الأرملة المادية؟
ولم يطالب البنات الثلاث بإيجار من الأرملة، وهن متفاهمات بذلك ولم يطالبوا، وهذه مساعدة لهم نظرا لحالة الأرملة المادية السيئة، علما بأن الوصي