صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٨ - الفروض
مستفاد منها أثناء حياة هذا الشخص ولم يكن لها أي مدخول آنذاك، قام الورثة بإصلاحات وتوسعات للاستنفاع منها بعد وفاة المرحوم بموجب تحويل عقد إيجار من أملاك الدولة:
ما حكم الشرع فيما يلي:
١- هل يجوز استمرار توزيع نصيب الأم (الجدة) من الإيجارات السابقة على أبنائها الورثة (أعمام، العمات، أولاد أعمام، وأولاد العمات)، علما بأن الورثة (أولاد المرحوم وزوجته) قاموا بتوزيع نصيب الجدة من الإيجارات لمدة (١٠) سنوات على (أعمام، العمات، أولاد أعمام، وأولاد العمات).
٢- قام الورثة بالتنازل عن عقد إيجار القسيمة من أملاك الدولة لشخص آخر بموجب مبلغ من المال فهل يجوز توزيع هذا المال على ورثة الجدة (أعمام، العمات، أولاد أعمام، وأولاد العمات)، علما بأنه لم يدرج اسم الجدة في عقد الإيجار المبرم بين الورثة وأملاك الدولة.
بسمه تعالى؛ إذا كانت الأرض مواتا فتكون الأرض والبناء ملكا للمحيي وبعد وفاته تنتقل إلى ورثته إلاأن زوجته لاترث من الأرض وإنما ترث من قيمة البناء وإذا بيعت فيقسم ثمنها بين الورثة ويعطى سهم الجدة لورثتها، والله العالم.
سؤال [٣١١] مات شخص عن ست بنات وولدين وزوجتين وأم الزوجة الأولى (موجودة) توفي ابنها الوحيد ما عدا بناتها الأربع (موجودات) أما الزوجة الثانية توفيت مع زوجها ومعها ابن وابنة في نفس الحادث ما عدا ابنتها الوحيدة (موجودة) الآن الموجودون أحياء زوجة وخمس بنات وأم (كيف تتوزع الحصص على الجميع) الجميع توفوا في حادث مروري خارج البلد والبلد البحرين في نفس الوقت والساعة بناء على شهادات الوفاة.