صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠ - المفطرات والقضاء والكفارات
الاطعام بمقدار الإمكان لبعض الأيام.
سؤال [٩٧] وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك واستطاع أن يخرج بعض الكفارات، ولم يستطع إخراج البقية فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شيء؟
الخوئي؛ نعم، يكتفي لما يقدر إما صيام ستين أو إطعام ستين، ويستغفر لما لا يتمكن فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد، وإن تمكن بعد الاستغفار فالأحوط التدارك.
التبريزي؛ يعلق على ما ذكره قدس سره: التمكن بمقدار من الصدقة لا أثر له.
سؤال [٩٨] هل يجوز [للمكلف] إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو غيرها أو الفدية لابنه المحتاج؟
الخوئي؛ لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لابنه، أو ذي نفقة واجبة آخر له، ما دام متمكنا من الانفاق عليه.
سؤال [٩٩] امرأة قالت لولدها: ادفع عني فدية شهر رمضان، فدفع ولدها عنها ذلك من دون أن يقصد تمليكها أولا ومن دون أن تقصد هي ذلك أيضا، هل يجزي ذلك الدفع عنها أم لا؟
الخوئي؛ نعم، يجزي ذلك من غير حاجة إلى ما ذكر.
سؤال [١٠٠] من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال فهل عليه كفارة مطلقا أم على تفصيل؟
الخوئي؛ إن كان معذورا في جهله وتخيله فلا كفارة في الفرض.
التبريزي؛ ليس عليه كفارة في مفروض السؤال.
سؤال [١٠١] مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجبا غير معين (في