صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٨ - القرض والدين من المؤونة
(خمسمئة ألف ريال مثلا، وهذا المبلغ اقترضه من الحكومة على أن يسدده على مدى عشر سنوات في كل سنة خمسين ألف ريال) وبعد السداد يكون مالكا للسفينة، فما الطريقة في دفع الحق الشرعي (الخمس).
فهل يدفع خمس المبلغ من حين الشراء (أي خمس ٥٠٠٠٠٠).
أم أنه يدفع خمس- ما يسدده للحكومة في كل سنة- ٥٠٠٠٠.
أم أنه يدفع الخمس بعد استيفاء قيمتها الاساسية من الارباح بمعنى أنه يلاحظ الارباح السنوية فيدفع منها القسط السنوي للحكومة وبعد عشر سنوات يتملكها ثم يدفع الحق الشرعي.
فهل المستدين يملكها مادام مدينا للحكومة فعليه أن يدفع الحق الشرعي أم أنه لا يدفع الحق الشرعي إلابعد تملكها وذلك بوفاء كامل الدين؟
وهل يلاحظ قيمتها الفعلية في كل سنة لانه من الطبيعي نقصان قيمتها بعد الاستعمال عن قيمتها الاساسية، وهل يطرح الناقص عن القيمة الاصلية من الارباح وعليه يخمس الزائد مثلا ربح (٧٠٠٠٠ ريال) ودفع منها ٥٠٠٠٠ ريال قسطا للحكومة وبقي عنده عشرون ألف ريال علما أن المبلغ المتبقي هذا يصرف في مؤونته السنوية.
بسمه تعالى؛ عليه إخراج الخمس من كل قسط يدفعه إلى الحكومة إلى تمام الاقساط، وإذا أراد دفع خمس القسط في أرباح سنته فعليه أن يدفع الربع بدل الخمس، والله العالم.
سؤال [١٤٤٢] جاء في منهاج السيد رحمه الله مسألة: أن من وجد في آخر السنة أرباح في ذمة الناس ولم يستطع استيفاءها يتخير بين الانتظار أو تقدير حالة الديون فعلا.
السؤال: ما هو المراد بالتقدير فهل المراد به تقدير البضاعة المباعة مثلا أو تقدير