صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٥ - القرض والدين من المؤونة
سؤال [١٤٠٧] لو كان مدينا إلى الدولة بسلفة تستقطع من رواتبه شهريا قهرا (أي من قائمة راتبه)، وعند حلول رأس السنة كان مجموع الأرباح أقل من مبلغ اقساط السلفة المتبقية بذمته، فهل يتعلق الخمس بمجموع الأرباح في مفروض السؤال؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجب عليه إخراج الخمس من مجموع الأرباح الباقية عند طول رأس السنة، والله العالم.
سؤال [١٤٠٨] شخص اقترض مالا من صديقه لجعله رأس مال للتجارة ثم سدد الدين من مال مخمس، فهل يجب عليه تخميس رأسمال هذا بعد أن سدد الدين أو ينتظر به سنة ثم يخمس؟
بسمه تعالى؛ إذا أديتم الدين من مال مخمس سابق على سنة الدين فلا خمس في مقدار الدين أصلا، واما إذا أديتم من أرباح سنة الدين فعليكم في آخر السنة تخميس الخمس الذي اخرجتموه من أرباح سنة الدين قبل وفاء الدين، والله العالم.
سؤال [١٤٠٩] لو أن شخصا يطلب مبلغ ويريد أن يخرج رأس سنته ما حكم هذا المبلغ؟
بسمه تعالى؛ إذا كان له دين على الآخر فإن أحرز أنه يستوفيه من المدين بعد ذلك وجب تخميسه، وان لم يحرز استيفاءه بعد ذلك فلا شيء عليه إلاإذا استلمه فيجب عليه خمسه حين استلامه، والله العالم.
سؤال [١٤١٠] الشخص المطلوب كيف يكون حكمه بالنسبة لإخراج رأس السنة؟
بسمه تعالى؛ إذا اقترض مبلغا للمؤنة في نفس سنة الربح فلا يجب عليه خمسه وإلا فالخمس واجب فيه، والله العالم.