صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٢ - القرض والدين من المؤونة
سؤال [١٣٩٧] شخص يأتيه دخل شهري غير معلوم الاستمرار فاستدان مقدارا ليكون له رأس مال ولم يستطع تشغيله حتى مرت عليه أكثر من سنة، فهل يتعلق به الخمس أم لا؟
علما بأنه قد وفى دينه من وارده الشهري؟
الخوئي؛ لا يتعلق الخمس بالدين، نعم ما سدده منه إذا حال عليه الحول من زمان التسديد تعلق به الخمس.
سؤال [١٣٩٨] رجل اقترض مبلغا من المال وجاء رأس سنته والمبلغ موجود بيده، هل يجب فيه الخمس؟
الخوئي؛ لا خمس على الدين الموجود ما لم يؤد عوضه، ولو بقي سنين، وانما يجب الخمس فيما يفي به دينه إذا كان الدين موجودا وليس من مؤنته، والله العالم.
سؤال [١٣٩٩] إذا كان مقترضا من الناس أو المؤسسات أو البنوك والشركة التي يعمل فيها، فدفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الآتية، هل تستثنى الاقساط المدفوعة فيخرج خمسها، أو تحسب من مؤنة السنة حتى يتم الوفاء في عدة سنوات؟
الخوئي؛ إذا كان القرض للمؤنة جاز أداؤه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة، بلا حاجة إلى تخميسها، وكذا إذا لم يكن قرضه للمؤنة ولكن ليس له ما بإزاه.
سؤال [١٤٠٠] من كان عليه دين ولم يسده، وجاء رأس سنته ومعه المبلغ الذي استدانه، هل يجب دفع خمسه لانه لم يدفعه أم لا يجب؟
الخوئي؛ أما نفس المبلغ الذي استدانه فلا يجب فيه الخمس، ولكن لو صرفه فيما لم يبق من بدله شيء وربح ما يعادله فله وفاؤه قبل انتهاء السنة، ولا يجب أن