صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٣ - سهم الامام
وقد يقال: إن الإمام عليه السلام جواد كريم ومن سيرة آبائه وسيرته كشف كرب المؤمنين و سد حوائجهم وسد ديونهم التي قد لا تكون واصلة إلى حد سد الضرورة فماذا تجيبون على ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يمكن الجزم برضا الإمام (عج) بمثل هذه الاستحسانات.
سؤال [١٣٤٢] في دول الغرب هناك مراكز لشيعة اهل البيت، وعندنا مركز وهو الوحيد في المقاطعة تصدى فيه للتبليغ احد المؤمنين منذ خمس سنوات، ولضعف امكانية المركز فإن المبلغ ليس بمقدوره ان يتقاضى أية أجور رغم أنه يعطي كل خميس درسا فقهيا أو عقائديا بالاضافة إلى المحاضرات الحسينية، ويتابع جميع المؤمنين في قضايا عقد الزواج واصلاح ذات البين والخمس وما شابه ذلك، وبالطبع هو وكيل لأحد المراجع ايدهم الله تعالى الا انه لا يأخذ من اموال الخمس التي يرسلها إلى المرجعية ولا يتقاضى اتعابا رغم الضغوط الاجتماعية التي تكلفه الكثير من قبيل التنقل لقضاء مهام المسلمين أو غيرها، والحال أنه في حاجة إلى المال والسؤال:
هل يصح له الأخذ من الحقوق الشرعية، وإذا كان الجواب نعم، فكم هي النسبة التي يمكن له اخذها، وهل تحدد بوقت كأن تكون شهريا أو سنويا؟
و إذا كانت هناك في المركز الإسلامي مبالغ، فهل يصح له الأخذ منها وما هو المقدار؟
بسمه تعالى؛ إذا كان وكيلا أو مجازا من مرجع واجد لشرائط التقليد فله أن يأخذ من السهم المبارك للإمام عليه السلام بمقدار ما يجيزه المرجع أو بمقدار ما يسد به حاجته المعيشيه بما هو متعارف في تلك البلاد، وأما الأموال الموجودة في المركز فان كان من مصارفها سد حاجة المبلغ جاز الأخذ منها بإذن الحاكم الشرعي بما يسد