صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢١ - سهم الامام
المرجع الديني والرجوع إليه وبدونه لا يحرز رضا الإمام عليه السلام ومن يدعي من الأشخاص حصول العلم أو الإطمينان برضا الإمام عليه السلام بالتصرف في سهم الإمام عليه السلام من غير استيذان من المرجع قبل التصرف أو بعده فهو يكون غافلا عن حكمة جعل الخمس وكيفية تشريعه ومثل هذا القطع أو الإطمينان لا اعتبار به، والله العالم.
سؤال [١٣٣٧] إذا كان لدينا إجازة من المرجع بصرف سهم الإمام، ففي تشخيص المصداق هل نصرفه على:
١- طبابة واستشفاء المؤمنين وشراء الدواء لهم؟
٢- سد ديون المؤمنين التي للمؤنة؟
٣- لوازم المدارس وأقساطها؟
٤- تزويج الشباب العزاب المتدينين؟
مع الافتراض أن المشار إليهم ليسوا من طلبة العلوم ولا المجاهدين، أرجو أن تحددوا لنا التكليف بوضوح في هذه المصاديق لكثرة الابتلاء في مواردها.
بسمه تعالى؛ يصرف سهم الإمام عليه السلام في الموارد التي فيها ترويج للدين كبناء المدارس التي يسكنها طلاب العلوم الدينية، أو بناء مسجد تحتاج إليه البلدة أو القرية لتعلم الأحكام الشرعية، ومن موارده أيضا سد حاجة المؤمنين المضطرين، وإجازتنا للصرف في الموارد المذكورة بمقدار الثلث بعد طلب الإجازة منا ومعرفتنا بمريد الإجازة ومريد الصرف.
سؤال [١٣٣٨] تتبنى في قريتنا مجموعة من الشباب مشروع تعليم الصلاة والقرآن والدروس الدينية، وهذا المشروع يحتاج لدعم مالي كبير، حيث إنه يضم ما يقارب من ٥٠٠ شخص، فهل يجوز دفع حق الإمام لهذه الجهة حيث إن هذه الجهة ستقوم