صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤ - المفطرات والقضاء والكفارات
الخوئي؛ نعم، الدقيق صحيح اعطاؤه، ولا بأس باعطائه بعنوان فدية شهر رمضان، أو اعطاء الثمن على أن يشترى به الطعام.
سؤال [١١٣] العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية، هل يجوز لها أن تشتري الطحين، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: بعدما استلمتها مخيرة في كيفية صرفها بأي وجه كان.
سؤال [١١٤] إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته، أو بالعبث بذكره، هل يفرق الحكم في الكفارة؟
الخوئي؛ نعم، يفرق الحكم بينهما، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني، دون الأول ففيه كفارة واحدة.
سؤال [١١٥] ما كفارة الانزال عند الملاعبة (في شهر رمضان) مع عدم الوثوق من عدم الانزال؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: يجب القضاء فقط دون الكفارة إن لم يكن من عادته حصول الانزال عند الملاعبة، وإلا فعليه كفارته أيضا.
سؤال [١١٦] ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم (في السؤال السابق) لعدة رمضانات تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء؟
الخوئي؛ عليه فدية تأخير القضاء وهي المد من طعام أييعادل (٣٤) ثلاثة أرباع كيلو غرام، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية.
سؤال [١١٧] ما هي كفارة الاستمناء جهلا- مع كونه مضطرا- في رمضان؟
الخوئي؛ إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة، وأما لو جهل الحرمة فلا تجب الكفارة، بل يجب القضاء فقط، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع على