صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٢ - زكاة الفطرة
للزكاة كلهم من السادة، وأما مع اختلاط أموال الزكاة أو كانت كلها من غير السادة فلا يجوز، والله العالم.
سؤال [٥٨٩] هل يجوز للمكلف نقل زكاة الفطرة من بلده إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده، أو وجود من هو أكثر استحقاقا منه خارج بلده؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز نقلها مع وجود المستحق على الأحوط وجوبا، والله العالم.
سؤال [٥٩٠] هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي نقل زكاة الفطرة من بلده إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده، أو وجود من هو أكثر استحقاقا منه خارج بلده؟
بسمه تعالى؛ إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي فلا مانع منه. والله العالم.
سؤال [٥٩١] لو جاء المكلف والحال هذه في حالة عدم جواز التبديل (كالصرف مثلا)، كيف تبرؤ ذمته؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به إذا كان وكيلا من الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال [٥٩٢] هل يختلف الحكم في تبديل زكاة الفطرة بعد عزلها وتبديل الصدقات بعد تعينها للفقراء، أو الحقوق الشرعية (الأخماس)؟
بسمه تعالى؛ في الصدقات والخمس مادامت لم تصل إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ولم تكن من غيره فلا بأس، والله العالم.
سؤال [٥٩٣] في حالة عدم جواز تبديل زكاة الفطرة، لو تجمعت الأموال لدى الوكيل وأودعها في البنك حيث إن الوضع يتطلب ذلك؛ لوجود السراق أو لخوفه من إتلافها ومن البديهي أنها ستتبدل بغيرها، فما هو الحل لبراءة الذمة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي فلا مانع منه، والله العالم.
سؤال [٥٩٤] معيل لنفسه وعائلته لكن أباه أحب أن يدفع زكاة الفطرة عنه وعن