صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٤ - زكاة الفطرة
يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله، دونما تعيين لنوع محدد من القوت؟
الخوئي؛ يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة، من أيقوت تنطبق عليها، ولو إجمالا، والله العالم.
سؤال [٥٦٠] إذا أراد أن يقدم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض، فهل ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة لئلا يحتسبها صدقة؟
الخوئي؛ يجب فقط ان يعلمه أنه قرض يقرضه، وسيحتسبه عليه بما يبرئ ذمته عنه، والله العالم.
التبريزي؛ الاعلام للثاني غير واجب، بل يكفي الاحتساب عنده شوال إلى آخر وقت دفع زكاه الفطرة.
سؤال [٥٦١] شخص عنده من يجب نفقته عليه، ولكن قبل العيد بأيام سافر المعال برفقة أحد أقاربه، أو غادر إلى منزل احد أقاربه، فهل على العائل اخراج فطرته؟
الخوئي؛ ان صدق على ذلك المعال أنه تلك الليلة في عيلولة غيره لم تجب إلا على ذلك الغير المعيل له، وإلا وجبت عليه إن لم يخرج عن عيلولته في تلك الليلة، والله العالم.
سؤال [٥٦٢] ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن نفسه وعن عائلة إذا كان قد تركها في بلده؟
الخوئي؛ مكانه مكان اقامته يوم العيد، ولا فرق في ذلك بين زكاة الفطرة عن نفسه، وعن عائلته، والله العالم.
سؤال [٥٦٣] ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيته أبيه، ويأكل مما يقدمه له أبوه؟