صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥١ - زكاة الفطرة
سؤال [٥٤٦] لو وكل الفقراء من خارج البلد شخصا ما داخل البلد ليستلم عنهم زكاة الفطرة ويخرجها إليهم، فهل يجوز دفع الزكاة له في هذه الحالة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الوكيل فقيرا أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا فرق في الاشكال في إخراج الزكاة من البلد بين صورة الوكالة من الفقير وبين عزلها، والله العالم.
زكاة الفطرة
سؤال [٥٤٧] ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة؟
الخوئي؛ قيمة الفطرة تختلف باختلاف قيمة الطعام، فإن اعطاء قيمة الدقيق تختلف عن اعطاء قيمة التمر، وهكذا.
سؤال [٥٤٨] في المنهاج عبارة لايجوز إخراج الزكاة من البلد.
ما هو المقصود بالبلد، أهو نفس المقصود منه في كتاب الصوم أم البلد بالمعنى الجغرافي أم شيء آخر؟
الخوئي؛ نعم، المقصود منه هو المقصود منه في كتاب الصوم.
سؤال [٥٤٩] لو دفع زكاة فطرته نقودا عوض تمر مثلا فهل يجب عليه لحاظ أو نية المعوض عنه كأن يضمر في نفسه أن هذه النقود قيمة تمر مثلا عند الدفع؟
الخوئي؛ نعم، يجب ذلك.
سؤال [٥٥٠] قلتم في المسألة (٣٢) من منهاج الصالحين ج ١ ط ٨ (إن كثيرا من المستحبات المذكورة .. وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية).
فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكما مستحبا فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية مثال ذلك: قرأت في رسالة الامام الخنيزي قدس سره في باب زكاة الفطرة