صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٠ - شرائط صحة الصوم
سؤال [٣٧٤] إن من يسافر إلى عمله يوميا ولو لشهر واحد يتم ويصوم، ولم يعلق جناب الشيخ الميرزا (مد ظله) ولكن في الاستفتاء الآخر في شعبان ذكرتم الاحتياط، فهل هذا الاحتياط وجوبي أم استحبابي؟
بسمه تعالى؛ الاحتياط المذكور وجوبي، والله العالم.
سؤال [٣٧٥] إذا عزم الإقامة لمدة عشرة أيام على أنه مغادر في اليوم العاشر بعد الزوال، فكيف تكون صلاته وصيامه؟
بسمه تعالى؛ إذا عزم على البقاء لمدة عشرة أيام من طلوع الشمس إلى غروب يوم العاشر فحكمه التمام، ولا يجب عليه التقصير. وعلى الجملة، فلابد من قصد عشرة أيام تلفيقا من النهار؛ ليكون حكمه التمام، والله العالم.
سؤال [٣٧٦] في المناطق الصغيرة أو المغلقة، مثل البحرين، هل يمكن حساب المسافة الشرعية عند التنقل بين المناطق بشكل دائري، أو أي شكل هندسي آخر غير المستقيم، أم لا. بحيث يترتب عليها القصر والتمام والصوم والإفطار؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الطريق الذي يسلكه مسافة شرعية قصر وأفطر، ولا فرق بين كون الطريق مستقيما أو دائريا. هذا إذا كان دوران الطريق الدائري خارج حد الترخص، والله العالم.
سؤال [٣٧٧] من أحدث بسبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم كيف يكون صومه؟
بسمه تعالى؛ يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم ويقضيه احتياطا، والله العالم.
سؤال [٣٧٨] هل يصح الصوم من فاقد الطهورين إذا كان على حدث الحيض والجنابة؟
بسمه تعالى؛ يمسك عن المفطرات ويقضيه بعد ذلك، والله العالم.