تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٢ - فصل في الحج المندوب
و طوافه و ثمن هديه من حلال [١].
(مسألة ١١) يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور، و يشترط أيضا أن لا يكون عليه حج واجب مضيق، لكن لو عصى و حج صح [٢].
(مسألة ١٢) يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
(مسألة ١٣) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره، و في بعض الأخبار: إنّ للأجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد.
فصل في الحج المندوب [١] لبس ثوبي الإحرام و إن كان واجبا عند الاحرام إلّا أنّه مجرد تكليف لا أنّه شرط في انعقاده و عليه لا يبطل الإحرام إذا كان من غير حلال بخلاف الطواف و ثمن الهدي.
[٢] إذا كان ما عليه من الحج الواجب ينطبق على المأتي به ندبا كما إذا نذر الحج في سنته و أتى بالحج فيها بالحج الندبي صحّ و لا عصيان أيضا كما تقدم فإنّه ليس الوفاء بالنذر عنوانا قصديا و نظير ذلك ما إذا كان مستطيعا للحج و تخيل أنّ وجوبه من قبيل الواجب الموسع و قصد في سنته الحج الندبي و امّا في غير ذلك ففي صحّة حجّة أيضا ما تقدم في مسائل وجوب الحج.