تنقيح مباني الحج
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
كتاب الحج
٧ ص
(٣)
مقدمة
١١ ص
(٤)
في
آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره
١١ ص
(٥)
اختصاص
سفر الحج بأمور أخر
٢١ ص
(٦)
فصل في وجوب الحج
٢٥ ص
(٧)
الحج
واجب
٢٥ ص
(٨)
الوجوب
الكفائي للحج
٢٦ ص
(٩)
وجوب
الحج بعد تحقق شرائطه فوري
٢٧ ص
(١٠)
وجوب
المبادرة لتهيئة مقدمات السفر للحج
٢٨ ص
(١١)
لا
يجوز تأخير الخروج مع الرفقة الأولى إلا مع الوثوق
٢٩ ص
(١٢)
فصل في شرائط وجوب
حجة الإسلام
٣١ ص
(١٣)
أولا
البلوغ و العقل
٣١ ص
(١٤)
يستحب
الحج للصبي المميز
٣٢ ص
(١٥)
لا
يعتبر في الحج المندوب للبالغ إذن الأبوين
٣٤ ص
(١٦)
يستحب
للولي أن يحرم بالصبي غير المميز
٣٦ ص
(١٧)
يجب
أن يكون الصبي طاهرا و متوضئا
٣٨ ص
(١٨)
الولي
في الاحرام هو الولي الشرعي
٣٩ ص
(١٩)
الهدي
و الكفارة على الولي
٤٠ ص
(٢٠)
من
أدرك المشعر فقد أدرك الحج
٤٢ ص
(٢١)
إذا
بلغ الصبي قبل أن يحرم فحجه حجة الإسلام
٤٣ ص
(٢٢)
ثانيا
الحرية
٤٥ ص
(٢٣)
جهات
أربع
٤٧ ص
(٢٤)
ليس
للمولى الرجوع في إذنه لمملوكه في الإحرام
٥٠ ص
(٢٥)
إذا
انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٥٣ ص
(٢٦)
كفارة
المملوك المأذون في إحرامه على مولاه
٥٥ ص
(٢٧)
لو
أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع فكفارته على مولاه
٥٧ ص
(٢٨)
في
المملوك المبعض
٥٩ ص
(٢٩)
ثالثا
يشترط في الحج الاستطاعة الشرعية لا القدرة العقلية
٦٠ ص
(٣٠)
اشتراط
الراحلة للقريب و البعيد
٦٤ ص
(٣١)
لا
يشترط وجود الراحلة و الزاد عينا
٦٥ ص
(٣٢)
تعتبر
الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٦٧ ص
(٣٣)
يشترط
في الزاد و الراحلة كونهما مناسبين لحاله
٦٨ ص
(٣٤)
في
نفقة الذهاب و الإياب
٧١ ص
(٣٥)
يجب
بيع ما عنده و صرف ثمنه في الحج إلا ضروريات معاشه
٧١ ص
(٣٦)
يجب
بيع الدار المملوكة لو كانت بيده دار موقوفة
٧٣ ص
(٣٧)
يجب
تبديل داره إذا كانت زائدة بحسب القيمة
٧٤ ص
(٣٨)
في
جواز شراء المستثنيات و ترك الحج
٧٥ ص
(٣٩)
يجب
تقديم الحج على النكاح
٧٧ ص
(٤٠)
يجب
اقتضاء دينه و صرفه في الحج
٧٨ ص
(٤١)
لا
يجب الاقتراض للحج
٧٩ ص
(٤٢)
الدين
مانع عن وجوب الحج
٨٠ ص
(٤٣)
الخمس
و الزكاة مانعان عن الحج
٨٣ ص
(٤٤)
الدين
المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج
٨٤ ص
(٤٥)
يجب
الفحص عند الشك في حصول الاستطاعة
٨٥ ص
(٤٦)
يجوز
التصرف بنفقة الحج قبل التمكن من المسير
٨٦ ص
(٤٧)
إذا
وصل ماله حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا استقر الحج عليه
٨٨ ص
(٤٨)
فيما
إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندبا
٨٩ ص
(٤٩)
لا
تكفي الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة
٩٠ ص
(٥٠)
يشترط
في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال
٩٢ ص
(٥١)
تكفي
الاباحة في الزاد و الراحلة
٩٣ ص
(٥٢)
يجب
الحج لو أوصي إليه بما يكفيه
٩٤ ص
(٥٣)
إذا
نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام قبل الاستطاعة لم يجب عليه الحج
٩٥ ص
(٥٤)
لو
قيل له حج و علي نفقتك وجب عليه
٩٩ ص
(٥٥)
لا
يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية
١٠٢ ص
(٥٦)
إذا
وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول
١٠٢ ص
(٥٧)
لو
أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط الحج صح و وجب
١٠٤ ص
(٥٨)
يجزئ
الحج البذلي عن حجة الإسلام
١٠٤ ص
(٥٩)
يجوز
رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام
١٠٦ ص
(٦٠)
إذا
بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
١٠٧ ص
(٦١)
ثمن
الهدي على الباذل
١٠٨ ص
(٦٢)
ثمن
الكفارة على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمدا
١٠٩ ص
(٦٣)
إذا
بذل له مالا و خيره بين زيارة الامام الحسين عليه السلام و الحج وجب الحج
١١٠ ص
(٦٤)
لا
فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا
١١١ ص
(٦٥)
لو
بذل مالا مغصوبا لا يكفي عن حجة الاسلام
١١٢ ص
(٦٦)
يشترط
في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله
١١٤ ص
(٦٧)
يشترط
في الاستطاعة السربية عدم وجود مانع في الطريق
١١٦ ص
(٦٨)
مسائل
في شرائط وجوب الحج
١١٧ ص
(٦٩)
لو
اعتقد البلوغ و الحرية ثم حج فبان العدم فلا تجزي عن حجة الإسلام
١١٧ ص
(٧٠)
إذا
ترك الحج مع بقاء الشرائط الى ذي الحجة استقر عليه
١١٨ ص
(٧١)
إذا
حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر عدم الإجزاء
١٢٠ ص
(٧٢)
إذا
ارتفع الوجوب كان الحج ندبيا
١٢١ ص
(٧٣)
لا
يجزي الحج إذا استلزم ترك واجب أو ارتكاب محرم
١٢٢ ص
(٧٤)
اذا
انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
١٢٤ ص
(٧٥)
تجب
الاستنابة اذا استقر الحج عليه و لم يباشره لمرض
١٢٥ ص
(٧٦)
إذا
مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام
١٣٠ ص
(٧٧)
الكافر
يجب عليه الحج إذا استطاع
١٣٥ ص
(٧٨)
في
وجوب الحج على المرتد فطريا أو مليا
١٣٨ ص
(٧٩)
إذا
حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة
١٤٠ ص
(٨٠)
عدم
اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام لزوجته
١٤١ ص
(٨١)
لا
يشترط وجود المحرم في حج المرأة
١٤٤ ص
(٨٢)
اذا
استقر عليه الحج و أهله صار دينا عليه
١٤٦ ص
(٨٣)
إذا
زالت بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج أجزأه
١٤٨ ص
(٨٤)
تقضى
حجة الإسلام من أصل التركة
١٤٩ ص
(٨٥)
يقضى
الحج النذري من الأصل
١٥٠ ص
(٨٦)
يقدم
الخمس و الزكاة و الدين على الحج
١٥٢ ص
(٨٧)
لا
يجوز التصرف في التركة قبل استئجار الحج
١٥٥ ص
(٨٨)
إذا
أقر بعض الورثة بالحج على المورث وجب عليه دفع حصته بعد التوزيع
١٥٥ ص
(٨٩)
اذا
لم تف التركة بالحج فهي للورثة و لا تصرف في وجوه البر
١٥٧ ص
(٩٠)
لو
وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها
١٥٨ ص
(٩١)
المشهور
وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت
١٥٨ ص
(٩٢)
إذا
أوصى بالبلدية و استؤجر من الميقات برأت ذمته
١٦٠ ص
(٩٣)
المراد
بالبلد هو البلد الذي مات فيه
١٦٠ ص
(٩٤)
إذا
لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
١٦٢ ص
(٩٥)
تجب
المبادرة الى الاستيجار في سنة الموت
١٦٣ ص
(٩٦)
اذا
اهمل الوارث فتلفت التركة فهو ضامن
١٦٤ ص
(٩٧)
اذا
اختلف تقليد الميت و الوارث فالمدار على تقليد الميت
١٦٥ ص
(٩٨)
اذا
علم بتحقق الاستطاعة المالية و شك في سائر الشروط فلا يجب القضاء
١٦٧ ص
(٩٩)
إذا
لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
١٦٨ ص
(١٠٠)
إذا
وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره
١٦٩ ص
(١٠١)
فصل في الحج الواجب
بالنذر و العهد و اليمين
١٧٥ ص
(١٠٢)
نذر
الزوجة و المملوك و الولد
١٧٥ ص
(١٠٣)
يعتبر
في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
١٧٦ ص
(١٠٤)
إذا
نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته
١٨٤ ص
(١٠٥)
يجوز
التأخير فيما إذا نذر الحج و لم يقيده بزمان
١٨٥ ص
(١٠٦)
اذا
قيد نذره للحج بزمان فأخره عصى و عليه القضاء و الكفارة
١٨٦ ص
(١٠٧)
في
نذر الحج المعلق
١٨٨ ص
(١٠٨)
في
نذر إحجاج الغير
١٩٠ ص
(١٠٩)
اذا
نذر حجة الإسلام و كان مستطيعا انعقد
١٩١ ص
(١١٠)
إذا
نذر حجا غير حجة الإسلام و هو مستطيع لم ينعقد
١٩٢ ص
(١١١)
فيما
إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له
١٩٢ ص
(١١٢)
إذا
نذر الحج و أطلق فالأقوى التعدد
١٩٣ ص
(١١٣)
في
تزاحم حجة الاسلام و الحج النذري
١٩٥ ص
(١١٤)
إذا
نذر ان يحج أو يحج عنه انعقد و وجب أحدهما مخيرا
١٩٥ ص
(١١٥)
إذا
نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام وجب القضاء من تركته
١٩٧ ص
(١١٦)
حكم
ما اذا كان على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو نذريا
١٩٨ ص
(١١٧)
إذا
نذر المشي في حجه الواجب انعقد
١٩٩ ص
(١١٨)
يعتبر
في نذر المشي تمكن الناذر
٢٠٣ ص
(١١٩)
في
مبدأ وجوب المشي
٢٠٣ ص
(١٢٠)
ناذر
المشي إلى بيت الله الحرام إذا اضطر إلى الركوب سقط نذره
٢٠٥ ص
(١٢١)
اذا
نذر المشي فحج راكبا
٢٠٦ ص
(١٢٢)
لو
عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط
٢٠٩ ص
(١٢٣)
فصل في النيابة
٢١٣ ص
(١٢٤)
تصح
النيابة عن الميت
٢١٣ ص
(١٢٥)
شروط
النيابة
٢١٣ ص
(١٢٦)
نيابة
الصبي
٢١٣ ص
(١٢٧)
تعتبر
العدالة و الوثوق بصحة عمل النائب
٢١٦ ص
(١٢٨)
تعتبر
معرفة النائب بأفعال الحج
٢١٧ ص
(١٢٩)
لا
تصح النيابة عن الكافر
٢١٨ ص
(١٣٠)
تجوز
النيابة عن الصبي المميز و المجنون
٢١٩ ص
(١٣١)
يشترط
قصد النيابة و تعيين المنوب عنه
٢٢٤ ص
(١٣٢)
تصح
النيابة بالجعالة
٢٢٥ ص
(١٣٣)
لا
تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة
٢٢٥ ص
(١٣٤)
لا
يجوز استيجار المعذور
٢٢٧ ص
(١٣٥)
حكم
ما إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك
٢٢٨ ص
(١٣٦)
حكم
الأجير اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم
٢٣٢ ص
(١٣٧)
يجب
في الاجارة تعيين نوع الحج
٢٣٤ ص
(١٣٨)
لا
يشترط في الاجارة تعيين الطريق
٢٣٩ ص
(١٣٩)
حكم
الاجارة فيما لو أجر نفسه للحج مرتين في سنة
٢٤١ ص
(١٤٠)
إذا
آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير
٢٤٤ ص
(١٤١)
في
تصحيح الاجارة الثانية
٢٤٦ ص
(١٤٢)
حكم
صد الأجير و حصره كالحاج عن نفسه و تنفسخ الاجارة المقيدة بهذه السنة
٢٤٨ ص
(١٤٣)
إطلاق
الاجارة يقتضي التعجيل
٢٤٩ ص
(١٤٤)
حكم
الأجير اذا أفسد حجه بالجماع
٢٥٠ ص
(١٤٥)
يملك
الأجير الأجرة بمجرد العقد
٢٥٥ ص
(١٤٦)
إطلاق
الإجارة يقتضي المباشرة
٢٥٦ ص
(١٤٧)
لا
يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا
٢٥٨ ص
(١٤٨)
يجوز
التبرع عن الميت في الحج الواجب
٢٦٠ ص
(١٤٩)
يجوز
التبرع عن الميت بالمندوب
٢٦٢ ص
(١٥٠)
في
النيابة عن شخصين
٢٦٤ ص
(١٥١)
يجوز
أن ينوب جماعة عن شخص واحد
٢٦٥ ص
(١٥٢)
فصل في الوصية بالحج
٢٦٧ ص
(١٥٣)
يخرج
الحج الواجب من أصل التركة
٢٦٧ ص
(١٥٤)
إذا
لم يعين الأجرة اقتصر على أجرة المثل
٢٧٢ ص
(١٥٥)
اللازم
في اجرة المثل الاقتصار على أقل الأجرة احتياطا
٢٧٥ ص
(١٥٦)
لو
أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار تعين
٢٧٦ ص
(١٥٧)
اذا
أوصى بمقدار معين في الحج لسنين و لم يكف جعل نصيب سنتين في سنة
٢٧٧ ص
(١٥٨)
في
حكم المال الزائد من الوصية في الحج
٢٧٩ ص
(١٥٩)
فيما
إذا أوصى بالحج و عين الاجرة في مقدار
٢٨٠ ص
(١٦٠)
إذا
عين اجرة لا يرغب فيها أحد بطلت الوصية و صرفت الأجرة في وجوه البر
٢٨١ ص
(١٦١)
اذا
صالحه على دار و شرط الحج عنه بعد موته صح
٢٨٤ ص
(١٦٢)
إذا
ملكه دارا و شرط الحج عنه صح
٢٨٥ ص
(١٦٣)
إذا
أوصى بحجتين و أقر بوجوبهما صدق و تخرج من أصل التركة
٢٨٧ ص
(١٦٤)
حكم
الوصي اذا مات و قد قبض من التركة الأجرة و شك في ادائه للحج
٢٨٨ ص
(١٦٥)
اذا
قبض الوصي الأجرة و تلفت بيده بلا تقصير فلا ضمان عليه
٢٨٩ ص
(١٦٦)
يستحب
الطواف مستقلا عن الحج
٢٩٠ ص
(١٦٧)
حكم
بقية أفعال الحج من حيث الاستحباب المستقل
٢٩٢ ص
(١٦٨)
مقتضى
اطلاق الرواية عدم الاستئذان من الحاكم الشرعي
٢٩٥ ص
(١٦٩)
لا
يلحق بحجة الإسلام غيرها في أقسام الحج
٢٩٦ ص
(١٧٠)
لا
يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية و العين المستأجرة
٢٩٧ ص
(١٧١)
يجوز
لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه
٢٩٩ ص
(١٧٢)
فصل في الحج المندوب
٣٠١ ص
(١٧٣)
فصل في أقسام العمرة
٣٠٣ ص
(١٧٤)
في
وجوب العمرة
٣٠٣ ص
(١٧٥)
تجزي
العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
٣٠٥ ص
(١٧٦)
تجب
العمرة بالنذر و الحلف و العهد
٣٠٨ ص
(١٧٧)
يستحب
تكرار العمرة، و اعتبار الفصل بعشرة أيام
٣١٥ ص
(١٧٨)
أدلة
اعتبار الفصل
٣١٧ ص
(١٧٩)
مسائل
في العمرة المفردة
٣٢١ ص
(١٨٠)
الأولى
موارد وجوب العمرة المفردة
٣٢١ ص
(١٨١)
الثانية
الفرق بين العمرة المفردة و عمرة التمتع بطواف النساء
٣٢٤ ص
(١٨٢)
الثالثة
وجوب الرجوع لمن ترك طواف النساء نسيانا في عمرته المفردة
٣٢٦ ص
(١٨٣)
الرابعة
وجوب الرجوع لمن ترك طواف العمرة المفردة نسيانا
٣٢٨ ص
(١٨٤)
الخامسة
وجوب التدارك لمن ترك طواف العمرة المفردة جهلا
٣٣١ ص
(١٨٥)
السادسة
وجوب إقامة صلاة الفريضة عقيب الطواف بنحو المبادرة العرفية
٣٣٢ ص
(١٨٦)
السابعة
تكليف من ترك صلاة الطواف في العمرة المفردة نسيانا
٣٣٤ ص
(١٨٧)
الثامنة
دلالة عدة من الروايات علي اعتبار الحلق أو التقصير في العمرة المفردة
٣٣٨ ص
(١٨٨)
التاسعة
تكليف من ترك الحلق أو التقصير في العمرة المفردة
٣٣٩ ص
(١٨٩)
العاشرة
إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثم أراد أن يحج حج
التمتع
٣٤١ ص
(١٩٠)
الفهرس
٣٤٥ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٣ - العاشرة إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثم أراد أن يحج حج التمتع
الخروج من مكة و لو كان بمقدار المسافة الشرعية بايام قليلة ما لم ينقض الشهر الذي احرم فيه للعمرة، حيث إنّه لو انقضى ذلك الشهر يحتاج الدخول إلى مكة ثانيا إلى إحرام جديد، و حيث إنّ الإحرام لا يكون إلّا في ضمن العمرة و الحج، و أنّ لكل شهر عمرة فيعمه ما دلّ على عدم جواز الدخول في مكة إلّا بإحرام، فإنّ الخارج منه عدة أشخاص منهم من دخلها بإحرام قبل مضى الشهر.
و على الجملة المراد بالإقامة إلى الحج مقابل الرجوع إلى بلاده و الاقتصار على تلك العمرة المفردة، و لا يبعد كون الظاهر من الروايات هو الثاني.
***