تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤١ - العاشرة إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثم أراد أن يحج حج التمتع
على الفراغ من العمرة.
[العاشرة: إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثمّ أراد أن يحج حجّ التمتع]
العاشرة: إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثمّ أراد أن يحج حجّ التمتع فله الإحرام للحج من مكة و يكتفي عن عمرة التمتع بتلك العمرة التي أتى بها، و يشهد لذلك جملة من الروايات، منها موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «من حج معتمرا في شوال، و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و ان هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأنّ أشهر الحج، شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة»[١]، و منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له، و إن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة و قال: ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج»[٢]، و صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المعتمر في أشهر الحج؟ قال: هي متعة»[٣]، و ربّما يقال بأن ظواهرها صيرورة العمرة المفردة مع الإقامة إلى زمان الحج متعة، فيجب عليه الإتيان بحج التمتع، و أظهر ممّا تقدم صحيحة عمر بن يزيد الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية»[٤]، و خبره الآخر
[١] وسائل الشيعة ١١: ٢٧٠، الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٣١٢، الباب ٧ من أبواب العمرة، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١١: ٢٨٥، الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٣١٣، الباب ٧ من أبواب العمرة، الحديث ٩.