تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٠ - فيما إذا أوصى بالحج و عين الاجرة في مقدار
و لو كان الموصى به الحج من البلد و دار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة و بين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان، و لا يبعد التخيير بل أولوية الثاني، إلّا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأوّل [١].
هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد و إلّا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيّدة بسنين معيّنة.
(مسألة ٧) إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا و لم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد و خرجت الزيادة من الثلث تعيّن، و إن زاد و لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية و يرجع إلى أجرة المثل [٢]، و إن كان الحج مندوبا فكذلك تعيّن أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار، و إلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، و إن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية و سقط وجوب الحج.
السنوات على ما تقدم، و إلا يصرف في بعض وجوه الخير الا نسب بالميت، و المال لأن غرضه من بقائه وصول الثواب إليه بنحو تعدد المطلوب فإن أمكن الحج عنه فهو و إلّا يصرف في وجه آخر.
[١] لا ينبغي التأمل في ثبوت الاطلاق في الجواب بالاضافة إلى الخبر الثاني الذي كتبه إبراهيم إليه عليه السّلام، و ظاهر السؤال فيه فرض الوصية بالحج البلدي و عليه فالاحوط لو لم يكن اظهر تعين الاول.
فيما إذا أوصى بالحج و عين الاجرة في مقدار
[٢] إذا أوصى بحجة الإسلام و عين اجرة لها أو أوصى بغيرها من الحج الواجب، و قلنا بخروجه كحجة الإسلام من اصل التركة، فإن كانت الاجرة التي عينها و تركته أيضا زائدة على أجرة المثل يحسب الزائد على أجرة المثل من ثلثه و مقدار