الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٠ - أبواب مواقيت الصلاة
المذكورة برقم ١، ٤، ٥، ٦، ٧، معتبرة سندا.
و المذكورة برقم ٢، سندها في التهذيبين إلى الحسن بن علي بن فصال صحيح في الفهرست مهمل في المشيخة و قد اشرنا إلى حال هذا السند في السابق و لحد الآن لم نبن على اعتباره.
٢١- ليست في الباب رواية معتبرة سندا.
٢٢- ان الصلاة مما وسع فيه، تقدم مرة و تؤخر اخرى
(٢٥٩)
المذكورة برقم ٢ على المشهور، ٦، ٩[١]، ١٣ و ١٤ على المشهور، معتبرة سندا.
٢٣- جواز الجمع بين الظهرين و العشاءين بأذان و إقامتين ..
(ج ٤/ ٢٦٣)
المذكورة بارقام ١، ٢، على المشهور، ٣ بجميع اسانيدها ٤، ١٥ معتبرة سندا و أما المكورة برقم ١٢، فان كان موسى بن عمر في سندها هو حفيد بن بزيع، فهي معتبرة لكن الفرض لم يصل إلى حد الاطمئنان.
ثم ان المؤلف ذكر جملة من الروايات المنقولة من أهل السنة ايضا في جواز الجمع بين الصلاتين- الظهرين و العشاءين، و احاديثهم مذكورة في صحاحهم الستة لا سيما في صحيح البخاري و مسلم، و قد ذهب اليه جمع منهم في عصرنا فتوى و عملا، لكن في خصوص السفر كما رأيناهم.
و بالجملة جواز الجمع للإشكال فيه، بحسب أحاديثهم و ان لم يذهب إليه مذاهبهم الأربعة و أوّلوا الروايات على الجمع الصورى. نعم التفريق افضل، لكن الجمع الصوري خلاف ظهور روايتهم بل صراحتها في الجملة.
[١] في سندها سالم مولى أبي خديجة في الاستبصار و كلمة مولى زائدة.